responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 95

منه و الاستثناء و المستثنى وحدانيا فكما لا يجوز استعمال المشترك فى اكثر من معنى و لا اللفظ فى معنييه الحقيقى و المجازى- كما بينا- لا يمكن ارادة فردين من الماهية و لو على سبيل البدل و لو فرض الارجاع الى اكثر من جملة فلا بد من ارادة معنى مفرد منتزع من الجمل- مثل هذه الافعال او هذه الجماعات و نحو ذلك- و هو مجاز لا يصار اليه إلّا بدليل. و لما كان القرب مرجحا للاخيرة نرجعه اليها و لا نحكم بالخروج فى غيرها لكونه خلاف الوضع و خلاف الاصل.

و الحاصل انه اذا ثبت من الخارج كون المتعدد فى حكم الواحد فلا اشكال فى الرجوع الى الجميع و انها حقيقة- ايضا- و ان حصل التجوز- كما اشرنا- و إلّا فلا وجه له لا حقيقة و لا مجازا.

[اذا تعقب العام ضمير يرجع الى بعض افراده‌]

اذا تعقب العام ضمير يرجع الى بعض ما يتناوله، فقيل انه يخصص و قيل لا و قيل بالتوقف، و ذلك مثل قوله- تعالى-: «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ...». الى ان قال: «وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ.». فان الضمير فى قوله- تعالى- «بِرَدِّهِنَّ» بل و فى‌ «بُعُولَتُهُنَّ»* للرجعيات، فعلى الاول يختص التربص بهن و على الثانى يعم البائنات.

احتج المثبتون بأن تخصيص الضمير مع بقاء عموم ما هو له يقتضى مخالفة الضمير للمرجع فلا بد من تخصيص العام لئلا يلزم الاستخدام فانه و ان كان واقعا فى الكلام لكنه مجاز.

احتج النافون بأن اللفظ عام يجب اجرائه على عمومه ما لم يدل دليل على تخصيصه و مجرد اختصاص الضمير العائد فى الظاهر اليه لا يصلح لذلك.

احتج المتوقفون بتعارض المجازين و عدم المرجح.

و الاظهر عندى هو القول الاوسط و ذلك لان التشاغل بالكلام مع احتمال عروض ما يخرجه عن الظاهر- من اللواحق- لا يخرج اللفظ الظاهر فى معنى مثل‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست