responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 93

العام فتأمل فيما ذكرنا تجده حقيقا بالقبول.

و اما الدليل على كفاية الظن فهو الدليل على كفاية الظن فى مطلق معارضات الادلة و هو ان بقاء التكليف و عدم السبيل الى تحصيل الاحكام الواقعية- بعنوان اليقين- يفيد جواز العمل به- و ان فرض امكان الوصول اليه فى بعضها- لان استفراغ الوسع فى تحصيله انما يمكن بعد تتبع جميع الادلة و هو مستغرق للاوقات- غالبا- مفوت للمقصود مع انه عسر عظيم و حرج شديد و هما منفيان فى الدين بالاجماع و الآيات و الاخبار.

ثم ان المراد من الظن هو ما يحصل بعد الفحص- لا بأصالة الحقيقة- فلا معنى لمقابلة مختارنا بأنا نكتفى بالظن الحاصل من اصالة الحقيقة.

و مطلق الظن كاف، و فى تحصيله يكفى تتبع كل باب بوبوه فى كتب الاخبار لكل مطلب و ما يظن وجود ما له مدخلية فى المسألة من سائر الابواب، و قد صار الآن ذلك سهلا من جهة تأليف الكتب المبوبة مثل الكافى و التهذيب و الاستبصار و الوافى و وسائل الشيعة. و لا بد من ملاحظة الكتب الفقهية سيما الاستدلالية مثل المعتبر و المنتهى و المختلف و المسالك و المدارك و غيرها.

المقصد الثالث- فيما يتعلق بالمخصص‌

[تعقب المخصص عمومات و صح عوده الى كل واحد]

اذا تعقب المخصص عمومات و صح عوده الى كل واحد، فلا خلاف فى ان الاخيرة مخصصة به، انما الخلاف فى غيرها. و فرضوا الكلام فى الاستثناء ثم قاسوا عليه غيره.

و التحقيق ان ادوات الاستثناء وضعت بوضع عام لكل واحد من الافراد فلم يتصور الواضع حين وضع تلك خصوصية اخراج خاص بل عموم معنى الاخراج و وضع تلك الالفاظ لكل واحد من جزئيات الاخراج، فعوده الى الاخيرة حقيقة

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست