اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 87
من بعض، فيجوز الى ان ينتهى الى الواحد و مراده ان العلاقة المجوزة لاستعمال العام فى الخصوص هو العموم و الخصوص و هو فى الكل موجود. و الجواب ان الذى ثبت عن استقراء كلام العرب من الرخصة هو الاستعمال فى الجمع القريب- لا مطلق علاقة العموم و الخصوص حتى يتساوى الكل فيه.
و ما يظهر من بعضهم ان العلاقة هو علاقة الكل و الجزء و استعمال اللفظ الموضوع للكل فى الجزء غير مشروط بشىء. فيه ان افراد العام ليست اجزاء له فان مدلول العام كل فرد- لا مجموع الافراد- مع ان استعمال اللفظ الموضوع للكل فى الجزء انما ثبت فيما لو كان الجزء غير مستقل بنفسه و يكون للكل تركب حقيقى و هو مفقود فيما نحن فيه.
ثم ان صاحب لم اجاب عن الدليل بأن العلاقة فى ذلك هو المشابهة و هى انما تتحقق فى كثرة تقرب من مدلول العام. و فيه منع حصر العلاقة فيها:
و لاصحاب هذا القول- ايضا- حجج اخرى.
منها قوله- تعالى-: «وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ»* و فيه انه من باب التشبيه لقصد التعظيم.
و منها قوله- تعالى-: «الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ...» و المراد نعيم بن مسعود باتّفاق المفسرين. و الجواب ان ذلك- ايضا- ليس من باب التخصيص بل التشبيه.
و منها انه علم- بالضرورة من اللغة صحة قولنا: اكلت الخبز و شربت الماء و يراد به اقل قليل مما يتناوله الماء و الخبز. و فيه ان المراد به المعهود الذهنى فهو خارج عن المبحث.
[فى كون العام بعد التخصيص حقيقة فى الباقى او مجازا]
اذا خص العام ففى كونه حقيقة فى الباقى او مجازا اقوال.
ذهب الاكثر الى كون العام مجازا فى الباقى. و قيل حقيقة مطلقا، و قيل حقيقة ان خصص بغير مستقل- كالشرط و الصفة و الغاية و الاستثناء، و مجاز ان
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 87