responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 86

المقصد الثانى فى بيان بعض مباحث التخصيص‌

[منتهى التخصيص‌]

اختلفوا فى منتهى التخصيص. الاشهر انه لا بد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام و ذهب جماعة الى جوازه حتى يبقى واحد.

و الاقرب قول الاكثر لما تقدم من ان وضع الحقائق و المجازات يتوقف على التوقيف و لم يثبت جواز الاستعمال الى الواحد من اهل اللغة، و عدم الثبوت دليل عدم الجواز و القدر المتيقن الثبوت هو ما ذكرنا غاية الامر التشكيك فى مراتب القرب و هو سهل اذ ما ترجح جوازه فى ظن المجتهد يجوز و ما ترجح عدمه فلا، و ما تردد فيه يرجع الى الاصل.

و القول بأن الرخصة فى نوع العلاقة يوجب العموم فى الجواز- غفلة اذ اطراده غير معلوم بالنسبة الى جميع الاصناف و فى جميع انواع العلائق، و سنبطل ما استدل به المجوزون.

احتج الاكثرون بقبح قول: اكلت كل رمانة فى البستان و فيه آلاف و قد اكل واحدة او ثلاثا. و لعل مرادهم استقباح اهل اللسان ذلك من جهة ما ذكر من عدم ثبوت مثله عن العرب- لا محض الغرابة و المنافرة الموجبتين لنفى الفصاحة.

احتج مجوزوه الى الواحد بأمور:

الاول ان استعمال العام فى غير الاستغراق مجاز و ليس بعض الافراد اولى‌


* الثالثة- اتحاد الصنف لان القدر المتيقن من ادلة الاشتراك ذلك.

و فى حاشية السيد على القزوينى: «معنى اتحادهم فى الصنف ان لا يكون غير من ثبت عليه التكليف على وصف وقع النزاع فى اتحاد حكمه مع حكم من ثبت عليه التكليف، او وقع الاجماع على عدم اتحاد حكمه كما لو كان من ثبت عليه التكليف حاضرا وقع الخلاف فى المسافر او كان مختارا وقع الخلاف فى المضطر ..».

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست