responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 83

فالمطلق و الوقوع فى معرض الامتنان و فى كلام الحكيم- و امثال ذلك- مما يستفاد منه العموم، و ليس من جهة اللفظ بعنوان الوضع.

[دلالة ترك الاستفصال على العموم‌]

ترك الاستفصال فى حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم فى المقال.

و عن الشافعى كلام آخر يعارضه ظاهرا و هو ان: «حكايات الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال و سقط بها الاستدلال». و الاظهر انه لا تعارض بينهما و انهما قاعدتان مختلفتا المورد فالاولى ما كان جوابا عن سؤال بخلاف الثانية. و تفصيل القول فى الاولى.

ان السؤال اما عن قضية وقعت و هى محتملة ان تقع على وجوه. و اما على تقدير وقوعها كذلك.

و على الاول فاما ان يعلم ان المسئول يعلم بالحال على النهج الذى وقع اولا.

اما الاول فلا عموم فى الجواب بل ينصرف الى الواقعة حسبما وقع.

و اما الثانى فان كان للواقعة وجه ظاهر ينصرف اليه اطلاق السؤال فالجواب ينزل عليه و إلّا يحمل على العموم لانه المناسب لترك الاستفصال و كذا الكلام فى الثانى و هو السؤال عما لم يقع بعد فهو- ايضا- يحمل على العموم ان لم يكن له فرد ظاهر ينصرف اليه، و احتمال ان يكون المقام مقتضيا للابهام- مع انه خلاف الاصل- لا يلتفت اليه، فعدم العلم بكون المقام مقتضيا للابهام يكفى فى الحمل على العموم.

و اما الثانية فهو نقل فعل المعصوم- (ع)- سواء علم جهة الفعل او لم يعلم- لو نقل حكمه فى مادة مخصوصة مع احتمال وقوعها على كيفيات مختلفة يختلف باختلافها الحكم. و هذه مما يقولون لها قضايا احوال لا عموم فيها فانها محتملة الاقتصار فى المادة المخصوصة فتصير فى غيرها مجمل الحكم.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست