responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 82

حجب الاخوين عما زاد عن السدس، و الاصل فى الاستعمال الحقيقة.

و فيه ان الاجماع هو الدال- لا الآية- سلمنا لكنه بضم القرينة، و الاستعمال اعم.

و بقوله- تعالى-: «إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ». و فيه منع الاختصاص بل هى لهما مع فرعون تغليبا، مع ان الاستعمال اعم كما فى «مستمعون».

و بقوله «الاثنان فما فوقهما جماعة». و فيه ان المراد حصول فضيلة الجماعة، مع انه ورد ان: «المؤمن وحده جماعة». مع ان بيان اللغات ليس من شأنه- (صلى اللّه عليه و آله).

[النكرة فى سياق النفى‌]

لا خلاف ظاهرا فى ان النكرة فى سياق النفى تفيد العموم ففى بعضها بالنصوصية و فى بعضها بالظهور.

اما الاول ففيما وقعت بعد لا لنفى الجنس و فيما كانت صادقة على القليل و الكثير كشى‌ء، و فيما كانت ملازمة للنفى كأحد، او مدخولة لمن.

و لا فرق بين المفرد و الجمع و التثنية فى ذلك، و الحكم فى الظهور و النصوصية- ايضا- لا يختلف فيها.

و النهى كالنفى فيما ذكر.

و الظاهر ان النكرة فى سياق الاستفهام- ايضا- مثلها فى سياق النفى.

و ذهب جماعة من الاصوليين الى عموم النكرة فى سياق الشرط- ايضا- و الاظهر ان مرجع ذلك الى تعليق الحكم بالطبيعة فعمومه من هذا الجهة كما فى المفرد المحلى- و إلّا فلا يستفاد العموم من اللفظ.

و اما النكرة فى سياق الاثبات فلا يدل على العموم إلّا بالنظر الى الحكمة فى بعض الموارد، او كونه فى معرض الامتنان عند بعضهم.

و اما لو كانت مدخولة للامر نحو اعتق رقبة فيفيد العموم على البدل- لا الشمول-.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست