responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 81

و التحقيق ان الجمع المنكر يتصور استعماله على صور:

الاولى- الاخبار عنه بمثل جاءنى رجال و له على دراهم.

الثانية- الحكم عليه بشى‌ء مثل: أحل اللّه بيوعا.

الثالثة- الامر بايجاده، مثل: اقم نوافل.

الرابعة- جعله متعلقا للمأمور به مثل اعط ثلث مالى رجالا. و صم اياما.

اما الصورة الاولى فقد يراد من الاخبار بيان تحقق ذلك الفعل من فاعل.

ففى ذلك لا يقتضى الحكمة حمل اللفظ على العموم اصلا و يبقى ان الاقل مراد جزما و هو مجى‌ء ثلاثة رجال و ثبوت ثلاثة دراهم.

و اما الصورة الثانية فان كان المراد بيان الحكم للبيوع فلا بد من معرفة اشخاصها بصيغة خاصة بها او بما يعمها فلا يتأتى حملها على الاقل لعدم التعيين إلّا ان يرجع ذلك- ايضا- الى الصورة الاولى و هو خلاف شأن الحكيم فى بيان الحكم.

و اما الصورتان الاخيرتان فالعمدة فى (هما) ارجاع الامر الى ان المراد بالجمع المنكر هو المعين عند المتكلم المبهم عند المخاطب او مجرد الطبيعة المبهمة،

فعلى الاول لا بد ان يحمل على العموم لئلا ينافى الحكمة.

و على الثانى يكتفى بالاقل لحصول الامتثال به.

فانقدح انه لا نزاع فى عدم دلالة الجمع المنكر على العموم- بجوهره بحيث لو استعمل فى غيره يكون مجازا.

[اقل الجمع‌]

اقل ما يطلق عليه صيغ الجمع حقيقة ثلاثة، و قال بعض العامة اثنان.

لنا تبادر الزائد على الاثنين عند الاطلاق، و يؤيد ذلك وضعهم للتمييز بين التثنية و الجمع علامات و امارات.

احتجوا بقوله- تعالى-: «فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» للاجماع على‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست