responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 75

الباب الثالث فى العموم و الخصوص و فيه مقاصد

[المقصد] الاول فى صيغ العموم‌

اختلفوا فى ما يدعى كونه موضوعا للعموم على اقوال:

الاشهر الاظهر كونها حقيقة فى العموم. للتبادر فان اهل العرف يفهمون من قول: ما ضربت احدا- و نحو ذلك- العموم. فلو قال السيد لعبده: لا تضرب احدا. ثم ضرب العبد واحدا استحق عقاب المولى. و للاتفاق على دلالة كلمة التوحيد عليه، و على لزوم الحنث على من حلف ان لا يضرب احدا بضرب واحد.

و ان من ادعى ضرب رجل لو اردت تكذيبه قلت: ما ضربت احدا، فلو لا انه سلب كلى لما ناقض الجزئية. و لقصة ابن الزبعرى فانه لما سمع قوله- تعالى-: «إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ». قال: «لا خصمن محمدا». ثم جاءه و قال: «يا محمد أ ليس عبد موسى و عيسى و الملائكة». ففهمه دليل العموم لانه من اهل اللسان؛ و ادل من ذلك جوابه- (صلى اللّه عليه و آله)- حيث قال: «ما اجهلك بلسان قومك اما علمت ان ما لما لا يعقل» فلم ينكر العموم و قرره. [1]


[1] و حكى ان لبيد بن ربيعة لما انشد قصيدته: أ لا تسألان المرء ما ذا يحاول الخ قبل اسلامه فقال فيها: «الا كل شى‌ء ما خلا اللّه باطل» قال له عثمان ابن مظعون و كان بمجلس من قريش «صدقت» فقال «و كل نعيم لا محالة زائل» فقال له «كذبت نعيم الجنة لا تزول ابدا».

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست