responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 70

اجتهاده فى اللغة.

احتج النافون بانه لو دل لدل باحدى الثلاث و كلها منتفية.

اما المطابقة و التضمن فظاهر و إلّا لكان منطوقا.

و اما الالتزام فلعدم اللزوم لا عقلا و لا عرفا.

و لي فى المسألة توقف و ان كان الظاهر فى النظر انه لا يخلو عن اشعار لكن لا بحيث يعتمد عليه إلّا ان ينضم اليه قرينة- كما فى القيود الاحترازية فى الحدود و الرسوم-.

و اما مثل اعتق رقبة مؤمنة. فدلالته على عدم كفاية عتق الكافرة ليست من جهة مفهوم الوصف- كما توهم- و لا الاجماع- كما نقله العلامة فى النهاية- بل لان اتحاد الموجب مع كون التكليف شيئا واحدا يوجب العمل على المقيد لان العمل على المطلق ترك للمقيد بخلاف العكس، فعدم الامتثال بعتق الكافر لعدم صدق الامتثال بالمؤمنة التى ورد الخطاب بها مع كون المطلوب رقبة واحدة.

فائدة

مقتضى المفهوم المخالف انما هو رفع الحكم الثابت للمذكور و قد وقع هنا توهمان.

احدهما ان مفهوم قولنا: اعط زيدا ان اكرمك. لا تعطه ان لم يكرمك. و هو باطل لان رفع الايجاب عدم الوجوب و هو اعم من الحرمة نعم اذا كان الحكم هو الجواز- بالمعنى الاعم يكون مفهومه الحرمة كقوله (ع): «كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره و يشرب». فمفهومه: ان كل ما لا يؤكل لحمه لا يتوضأ من سؤره و لا يشرب فانه و ان كان مفهومه الصريح نفى الجواز لكنه ملزوم للحرمة.

ثانيهما: ان مفهوم قولنا: كل غنم سائمة فيه الزكاة، ليس كل غنم معلوفة فيه الزكاة.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست