responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 69

و يمكن ان يقال: ان الشرط هنا ورد مورد لغالب اذا الغالب فى تحقق الاكراه هو مع ارادة التحصن، فلا حجة فيه. فالمراد حينئذ هو التنبيه على علة الحكم.

فان القيد الوارد بعد النهى- على ما ذكره بعض المحققين- اما ان يكون للفعل مثل. لا تصل اذا كنت محدثا. او للترك مثل: لا تبالغ فى الاختصار ان حاولت سهولة الفهم. او للعلة مثل: لا تشرب الخمر إن كنت مؤمنا. و ما نحن فيه من هذا القبيل. و منه قوله- تعالى-: «وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ ...»

[مفهوم الوصف‌]

اختلفوا فى ان تعليق الحكم على وصف يدل على انتفائه عند انتفاء الوصف سواء كان الوصف صريحا مثل. اكرم كل رجل عالم. و فى السائمة زكاة. او مقدرا كقوله- (صلى اللّه عليه و آله)-: «لان يمتلى بطن الرجل قيحا خير من ان يمتلى شعرا». فامتلاء البطن من الشعر كناية عن الشعر الكثير فمفهومه انه لا يضر القليل.

احتج المثبتون بمثل ما تقدم فى مفهوم الشرط من لزوم اللغو لو لم يفد انتفاء الحكم عند انتفائه: و بان أبا عبيدة الكوفى فهم من قول النبى (صلى اللّه عليه و آله و سلم) «لى الواجد يحل عقوبته و عرضه». ان لى غير الواجد لا يحل و هو من اهل اللسان.

و الجواب عن الاول يظهر مما سبق فانه يلزم اللغو لو لم يحتمل فائدة اخرى و الفوائد المحتملة كثيرة مثل الاهتمام بالمذكور او احتياج السامع اليه او سبق بيان غيره- و غير ذلك.

هذا و نقل عن الاخفش و جماعة من أئمة العرب ان وضع الصفة للتوضيح لا للتقييد و ان مجيئها للتقييد خلاف الوضع.

و اما الجواب عن الثانى فيظهر مما ذكر من المعارضة- مع ان فهمه لعله كان عن‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست