responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 63

فيكون فاسدا اذ الصحة فى العبادة موافقة الامر و لا يمكن ذلك الا مع الامتثال و لا امر فلا امتثال. ان قلت: هذا انما يتم لو لم يكن امر اصلا و لكن الامر موجود و هو الامر بالعام. قلت نعم لكن المتبادر فى العرف من مثل ذلك التخصيص- بمعنى ان هذا الفرد من العام خارج عن المطلوب.

و اما عدم الدلالة فى المعاملات فلان مدلول النهى التحريم و هو لا ينافى الصحة- بمعنى ترتب الاثر- كما لا يخفى- فيصح ان يقال: لا تبع بيع التلقى و لا الملاقيح و نحو ذلك و لو بعت لعصيت لكن يصير الثمن ملكا لك و المثمن ملكا للمشترى.

و ما يقال: من ان التصريح بذلك قرينة للمجاز و ان ظاهر النهى ليس بمراد.

ففيه ان القرينة رافعة للمعنى الظاهر من اللفظ و مناقضة له، و لا مناقضة هنا و لا مدافعة فلم يدل على الفساد عقلا و لم يثبت دلالته من الشرع- ايضا- و اما اللغة و العرف فكذلك لعدم دلالته باحد من الدلالات الثلاث اما الاولان فظاهر و اما الالتزام فلعدم اللزوم.

(تذنيبان)

الاول اختلفوا فى المنهى عنه لوصفه فذهب ابو حنيفة الى انه يرجع الى الوصف- لا الموصوف- و يلزمه القول بحلية البيع الربوى و المبيع به بعد اسقاط الزيادة.

و الشافعى و اكثر المحققين على انه يرجع الى الموصوف.- ايضا- و هو الحق بناء على ما حققناه من فهم العرف التخصيص. و مناط (قول- ظ) من ارجع الكراهة الى الوصف فى المناهى التنزيهية- دون التحريمية- لعله هو الاستقراء و قد عرفت بطلانه.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست