اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 6
العلاقة مع القرينة، و منقول ان ترك المعنى الحقيقى و وضع لآخر بمناسبته او استعمل فى المعنى المجازى الى ان وصل الى حد الحقيقة فالمنقول تخصيصى و تخصصى هذا.
[المجاز المشهور]
و المجاز المشهور المعبر عنه بالمجاز الراجح- على الحقيقة- ما يتبادر به المعنى بقرينة الشهرة و اما مع قطع النظر عن الشهرة فلا و ان كان الاستعمال فيه اكثر. و اما الذى يتبادر- و لو مع قطع النظر عن الشهرة- فهو حقيقة:
[علامات الحقيقة و المجاز]
الجاهل باصطلاح اذا اراد معرفة حقائق الفاظه مجازاته فله طرق:
الاول- تنصيصهم بأن اللفظ الفلانى موضوع للمعنى الفلانى و ان استعماله فى الفلانى خلاف موضوعه.
الثانى- التبادر و هو علامة الحقيقة كما ان تبادر الغير علامة المجاز و المراد ان الجاهل بمصطلح اذا تتبع موارد استعمالاتهم و علم انهم يفهمون من لفظ خاص معنى مخصوصا بلا معاونة قرينة و عرف ان ذلك من جهة اللفظ فقط يعرف ان هذا اللفظ موضوع عندهم لذلك المعنى و ينتقل اليه انتقالا آنيا
و لما كان استناد الانفهام الى مجرد اللفظ و عدم مدخلية القرينة فيه امرا غامضا لتفاوت الافهام فى التخلية و عدمه اوجبوا استقراء غالب موارد الاستعمال.
فالاشتباه و الخلط اما لعدم استفراغ الوسع و اما لتلبيس الوهم و لذا قالوا: «ان الفقيه متهم فى حدسه» فالفقيه حينئذ كالجاهل بالاصطلاح.
و بما ذكرنا يندفع ما يتوهم: ان التبادر موجود كذلك فى المجاز المشهور فلا يكون لازما خاصا لها و ذلك ان المجاز المشهور هو ما يفهم منه المعنى- كما ذكرنا- باعانة الشهرة و الذى اعتبر فى معرفة الحقيقة هو التبادر من جهة اللفظ مع قطع النظر عن القرائن.
و بالتأمل فيما حققناه تعلم معنى كون تبادر الغير علامة للمجاز.
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 6