responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 6

العلاقة مع القرينة، و منقول ان ترك المعنى الحقيقى و وضع لآخر بمناسبته او استعمل فى المعنى المجازى الى ان وصل الى حد الحقيقة فالمنقول تخصيصى و تخصصى هذا.

[المجاز المشهور]

و المجاز المشهور المعبر عنه بالمجاز الراجح- على الحقيقة- ما يتبادر به المعنى بقرينة الشهرة و اما مع قطع النظر عن الشهرة فلا و ان كان الاستعمال فيه اكثر. و اما الذى يتبادر- و لو مع قطع النظر عن الشهرة- فهو حقيقة:

[علامات الحقيقة و المجاز]

الجاهل باصطلاح اذا اراد معرفة حقائق الفاظه مجازاته فله طرق:

الاول- تنصيصهم بأن اللفظ الفلانى موضوع للمعنى الفلانى و ان استعماله فى الفلانى خلاف موضوعه.

الثانى- التبادر و هو علامة الحقيقة كما ان تبادر الغير علامة المجاز و المراد ان الجاهل بمصطلح اذا تتبع موارد استعمالاتهم و علم انهم يفهمون من لفظ خاص معنى مخصوصا بلا معاونة قرينة و عرف ان ذلك من جهة اللفظ فقط يعرف ان هذا اللفظ موضوع عندهم لذلك المعنى و ينتقل اليه انتقالا آنيا

و لما كان استناد الانفهام الى مجرد اللفظ و عدم مدخلية القرينة فيه امرا غامضا لتفاوت الافهام فى التخلية و عدمه اوجبوا استقراء غالب موارد الاستعمال.

فالاشتباه و الخلط اما لعدم استفراغ الوسع و اما لتلبيس الوهم و لذا قالوا: «ان الفقيه متهم فى حدسه» فالفقيه حينئذ كالجاهل بالاصطلاح.

و بما ذكرنا يندفع ما يتوهم: ان التبادر موجود كذلك فى المجاز المشهور فلا يكون لازما خاصا لها و ذلك ان المجاز المشهور هو ما يفهم منه المعنى- كما ذكرنا- باعانة الشهرة و الذى اعتبر فى معرفة الحقيقة هو التبادر من جهة اللفظ مع قطع النظر عن القرائن.

و بالتأمل فيما حققناه تعلم معنى كون تبادر الغير علامة للمجاز.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست