responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 53

المقصد الثانى: فى النواهى‌

[المراد من النهى‌]

النهى طلب ترك الفعل بقول من العالى على سبيل الاستعلاء. و اما صيغة لا تفعل و ما فى معناها فالاظهر انها- ايضا- حقيقة فى الحرمة. للتبادر عرفا و كذا لغة لاصالة عدم النقل.

و ربما يستدل بقوله- تعالى- «وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا». فان صيغة افعل للوجوب و وجوب الانتهاء عن الشى‌ء ليس إلّا تحريم فعله و فيه ان هذا يتم لو قلنا:

كل صيغة لا تفعل نهى و هو خلاف التحقيق.

و- ثانيا- ان هذا يدل على عدم الدلالة- لغة- و إلّا لما احتاج الى الاستدلال و اما فى خصوص نهيه فلا يفيد ان مدلول لا تفعل فى كلامه يصير حقيقة بل على ان كل ما منعه بقوله لا تفعل يجب الانتهاء عنه.

و ثالثا- ان حمل الامر على الاستحباب مجاز و تخصيص الموصول- لاخراج المكروهات- مجاز آخر و لا ترجيح لاحدهما على الآخر و ارجحية التخصيص يعارضه لزوم اخراج الاكثر.

و- رابعا- يدل على حكم مناهى الرسول- (ص)-. و انفهام حرمة مخالفة اللّه- تعالى- بالفحوى لا يدل على دلالة لفظ لا تفعل فى كلامه- تعالى- على ذلك لعدم الملازمة- كما هو واضح- إلّا ان يتشبث بعدم القول بالفصل.

ثم ان صاحب- لم- تأمل فى دلالة المناهى الواردة فى كلام ائمتنا- (عليهم السلام)- على الحرمة- بعد تسليمها فى اصل الصيغة- لما ذكر من كثرة الاستعمال فى المكروهات و صيرورتها من المجازات الراجحة و الجواب ما تقدم.

المراد من النهى نفس ان لا تفعل لصدق الامتثال بمجرد ترك العبد ما نهاه المولى مع قطع النظر عن انه كان مشتاقا الى الفعل فكف نفسه عنه ان قلت: العدم سابق‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست