responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 52

كون المراد المطلق- لا بشرط الخصوصية- و ذكر الخاص لكونه محصلا للمطلق فلا ينتفى بانتفاء القيد و فيه ان الظاهر من القيد هو الفرد الخاص بشرط الخصوصية.

- و ذكر الخاص لكونه محصلا للمطلق فلا ينتفى بانتفاء القيد. و فيه ان الظاهر من القيد هو الفرد الخاص بشرط الخصوصية.

فالحق ان التبادر من المقيد شى‌ء واحد و لا نفهم من قول الشارع: صم الخميس. الا شيئا واحدا بل يستفاد منه على القول بحجية مفهوم الزمان و مفهوم اللقب الدلالة على العدم- ايضا-.

و من ذلك يظهر انه لا يمكن اجراء الاستصحاب فيه لانتفاء الموضوع و لا قولهم: «ما لا يدرك كله لا يترك كله» و «الميسور (لا يسقط بالمعسور).»

و كذا الكلام فى غير الوقت من القيود فلا فرق بين المفعول فيه و المفعول به و الحال و غيرها فلا يصح تفريع وجوب الغسلات الثلاث بالقراح لو فقد السدر و الكافور إلّا ان يثبت بدليل من خارج.

[دلالة الامر بالامر]

الامر بالامر امر لفهم العرف و التبادر. و يؤيده انا مأمورون باوامر الرسول (ص)- عن اللّه- تعالى- و قوله: «مروهم بالصلاة و هم ابناء سبع».

الاجماع اوجب الخروج عن ظاهره و لذا نقول باستحباب عبادة الصبى و نضعف كونها محض التمرين.

و من فروع المسألة ما لو قال زيد لعمرو: مر بكرا ان يبيع هذا الفرس. فهل لبكر قبل ان يأمره عمرو ان يتصرف فيه و هل يصح بيعه.

تم بحمد اللّه و المنة الجزء الاول من المجلد الاول فى العشر الثانى من شوال سنة خمس و سبعين بعد الف و ثلاثمائة من الهجرة النبوية على هاجرها آلاف الثناء و التحية. و يتلوه الجزء الثانى- إن شاء اللّه تعالى- من النواهى.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست