اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 52
كون المراد المطلق- لا بشرط الخصوصية- و ذكر الخاص لكونه محصلا للمطلق فلا ينتفى بانتفاء القيد و فيه ان الظاهر من القيد هو الفرد الخاص بشرط الخصوصية.
- و ذكر الخاص لكونه محصلا للمطلق فلا ينتفى بانتفاء القيد. و فيه ان الظاهر من القيد هو الفرد الخاص بشرط الخصوصية.
فالحق ان التبادر من المقيد شىء واحد و لا نفهم من قول الشارع: صم الخميس. الا شيئا واحدا بل يستفاد منه على القول بحجية مفهوم الزمان و مفهوم اللقب الدلالة على العدم- ايضا-.
و من ذلك يظهر انه لا يمكن اجراء الاستصحاب فيه لانتفاء الموضوع و لا قولهم: «ما لا يدرك كله لا يترك كله» و «الميسور (لا يسقط بالمعسور).»
و كذا الكلام فى غير الوقت من القيود فلا فرق بين المفعول فيه و المفعول به و الحال و غيرها فلا يصح تفريع وجوب الغسلات الثلاث بالقراح لو فقد السدر و الكافور إلّا ان يثبت بدليل من خارج.
[دلالة الامر بالامر]
الامر بالامر امر لفهم العرف و التبادر. و يؤيده انا مأمورون باوامر الرسول (ص)- عن اللّه- تعالى- و قوله: «مروهم بالصلاة و هم ابناء سبع».
الاجماع اوجب الخروج عن ظاهره و لذا نقول باستحباب عبادة الصبى و نضعف كونها محض التمرين.
و من فروع المسألة ما لو قال زيد لعمرو: مر بكرا ان يبيع هذا الفرس. فهل لبكر قبل ان يأمره عمرو ان يتصرف فيه و هل يصح بيعه.
تم بحمد اللّه و المنة الجزء الاول من المجلد الاول فى العشر الثانى من شوال سنة خمس و سبعين بعد الف و ثلاثمائة من الهجرة النبوية على هاجرها آلاف الثناء و التحية. و يتلوه الجزء الثانى- إن شاء اللّه تعالى- من النواهى.
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 52