اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 5
و الجواب انا نختار اولا ارادة الكل و لكن المراد [1] بالعلم التهيؤ و الاقتدار و الملكة و ثانيا ارادة البعض و نقول بحجيته و جواز العلم به. فلا اشكال- ايضا- لانه من افراد المحدود.
[موضوع علم الاصول]
و اما موضوعه فهو ادلة الفقه و هى: الكتاب و السنة و الاجماع و العقل. و اما القياس فليس من مذهبنا.
[الكلى و الجزئى]
اللفظ يتصف بالكلية و الجزئية باعتبار المعنى فما يمنع عن وقوع الشركة جزئى و ما لا يمنع كلى فان تساوى صدقه فى افراده فمتواط و إلّا فمشكك و هذا فى الاسم ظاهر.
و اما الفعل و الحرف فلا يتصفان بالكلية و الجزئية فى الاصطلاح و لعل السر فيه ان نظرهم فى التقسيم الى المفاهيم المستقلة و المعنى الحرفى غير مستقل بالمفهومية بل هو آلة لملاحظة حال الغير فى الموارد و كذا الفعل بالنسبة الى الموضع النسبى فان له وضعين فبالنسبة الى الحدث كالاسم و بالنسبة الى نسبته الى فاعل ما كالحرف.
و اما اسماء الاشارة و الموصولات و الضمائر- و نحوها- فان قلنا بكون وضعها عاما و الموضوع له خاصا فلا بد ان لا يتصف بالكلية و الجزئية و اما على القول بكون الموضوع له فيها عاما- كالوضع- كما هو مذهب قدماء اهل العربية فداخل فى الكلى.
ثم اللفظ و المعنى اما ان يتحدا، فاللفظ متحد المعنى و المعنى متحد اللفظ، اولا، فان تكثر كل منهما فالالفاظ متباينة- توافقت المعانى او تعاندت- و ان تكثرت الالفاظ و اتحد المعنى فمترادفة؛ و ان اتحد اللفظ و تكثرت المعانى فان وضع لكل منها مع قطع النظر عن الآخر و مناسبته فمشترك و يدخل فيه المرتجل، و ان اختص الوضع بواحد فهو الحقيقة و الباقى، مجاز ان كان الاستعمال بمجرد
[1] ورد بأن التهيؤ و الملكة غير حاصلة عن الادلة بل عن الممارسة و المزاولة.
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 5