responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 45

[متعلق الطلب‌]

اختلفوا فى ان الامر المعلق بالكلى، المطلوب به الماهية او الجزئى المطابق له.

الاقرب الاول للتبادر و لان الاوامر مأخوذة من المصادر الخالية من اللام و التنوين و هى حقيقة فى الماهية لا بشرط و لا تفيد الهيئة الا طلب ذلك الحدث مع ان الاصل عدم الزيادة

و الظاهر ان من يدعى ان المطلوب هو الفرد لا ينكر ذلك بحسب اللفظ لكنه يدعى ثبوت القرينة على خلافه من جهة العقل لان العقل يحكم ان مطلوب الشارع هو ما امكن وجوده و ما لا يمكن وجوده يستحيل طلبه للزوم التكليف بالمحال و الماهية مما لا وجود له فى الاعيان. و جوابه ان المستحيل وجوده فى الخارج، هو الطبيعة بشرط لا و اما هى لا بشرط و فيمكن وجودها بايجاد الفرد و الممكن بالواسطة ممكن فيجوز التكليف به.

ان قلت: النزاع متفرع على النزاع فى وجود الكلى الطبيعى و ما ذكرته يتم على تقدير تسليم وجوده و لعل الخصم لا يسلم ذلك،

قلت: المقام يتم بدون ذلك- ايضا- فان منكرى وجود الكلى الطبيعى لا ينكرون ان العقل ينتزع من الافراد صورا كلية و ان لم يكن لتلك الصور وجود الا فى العقل.

و تلك الصور هو الكلى الطبيعى على مذاق هؤلاء و لا ريب ان له نوع اتحاد مع الفرد لصدقها عليه عرفا؛ و عدم وجودها فى الخارج انما يظهر بعد التدقيق الفلسفى و اما اهل العرف فلا يفهمون ذلك و الحاصل ان اهل العرف يفهمون ان الخصوصيات المعينة لا مدخلية لها فى الامتثال على انا نقول غاية ما دل عليه دليلكم ان المطلوب لا بد ان يكون هو الفرد و لا ريب ان فردا ما من الطبيعة- ايضا كلى لا تحقق له فى الخارج على مذاقكم و ارادة فرد خاص تحكم. ان قلت: انا نريد من فرد ما احد الافراد- بمعنى ان المطلوب هو كل واحد من الجزئيات المعينة المشخصة على سبيل التخيير.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست