responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 37

و ربما نفى الخلاف عن الوجوب فى الجزء، لدلالة الواجب عليه تضمنا.

و هو ممنوع.

[هل يقتضى الامر بالشى‌ء النهى عن ضده‌]

الامر بالشى‌ء لا يقتضى النهى عن ضده الخاص مطلقا و اما العام فيقتضيه التزاما.

و توضيح المقصد يقتضى رسم مقدمات:

الاولى الضد الخاص للمأمور به الامور الوجودية المضادة له عقلا او شرعا. و اما العام فيطلق على الترك اما بجعله عبارة عن الكف او مجازا للمناسبة و المجاورة.

الثانية ترك الضد مما يتوقف عليه فعل المأمور به لاستحالة وجود الضدين فى محل واحد فوجود احدهما يتوقف على انتفاء الآخر عقلا،

و قد اغرب بعض المحققين فانكر كونه مقدمة و قال: «انه من المقارنات الاتفاقية فلو كان ترك الضد مقدمة لفعل ضده فكون فعل الضد مقدمة لترك ضده اولى بالاذعان.

و هو محال».

و انت خبير بأن الفرق بينهما فى كمال الوضوح فان ترك الحرام يتخلف عن الافعال مع وجود الصارف بخلاف فعل المأمور به فانه لا يمكنه التخلف.

و قوله: «محال» الظاهر انه اراد لزوم الدور. و هو اغرب من سابقه لان المقامين متغايران، و ان اراد ان ترك الضد كما انه مقدمة لفعل الضد الآخر ففعل الضد الآخر علة لترك هذا الضد. ففيه ان فى هذا الكلام اشتباه التوقف بالاستلزام: فان ترك احد الضدين لا يتوقف على فعل الضد الآخر لجواز خلو المكلف عنهما نعم فعل الضد الآخر يستلزم ترك الآخر و اين هذا من التوقف.

الثالثة- المباح يجوز تركه خلافا للكعبى. و المنقول فى دليله وجهان:

احدهما- ان ترك الحرام واجب و هو متلازم الوجود مع فعل من الافعال. فكل ما يقارنه واجب لامتناع اختلاف المتلازمين فى الحكم.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست