اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 37
و ربما نفى الخلاف عن الوجوب فى الجزء، لدلالة الواجب عليه تضمنا.
و هو ممنوع.
[هل يقتضى الامر بالشىء النهى عن ضده]
الامر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده الخاص مطلقا و اما العام فيقتضيه التزاما.
و توضيح المقصد يقتضى رسم مقدمات:
الاولى الضد الخاص للمأمور به الامور الوجودية المضادة له عقلا او شرعا. و اما العام فيطلق على الترك اما بجعله عبارة عن الكف او مجازا للمناسبة و المجاورة.
الثانية ترك الضد مما يتوقف عليه فعل المأمور به لاستحالة وجود الضدين فى محل واحد فوجود احدهما يتوقف على انتفاء الآخر عقلا،
و قد اغرب بعض المحققين فانكر كونه مقدمة و قال: «انه من المقارنات الاتفاقية فلو كان ترك الضد مقدمة لفعل ضده فكون فعل الضد مقدمة لترك ضده اولى بالاذعان.
و هو محال».
و انت خبير بأن الفرق بينهما فى كمال الوضوح فان ترك الحرام يتخلف عن الافعال مع وجود الصارف بخلاف فعل المأمور به فانه لا يمكنه التخلف.
و قوله: «محال» الظاهر انه اراد لزوم الدور. و هو اغرب من سابقه لان المقامين متغايران، و ان اراد ان ترك الضد كما انه مقدمة لفعل الضد الآخر ففعل الضد الآخر علة لترك هذا الضد. ففيه ان فى هذا الكلام اشتباه التوقف بالاستلزام: فان ترك احد الضدين لا يتوقف على فعل الضد الآخر لجواز خلو المكلف عنهما نعم فعل الضد الآخر يستلزم ترك الآخر و اين هذا من التوقف.
الثالثة- المباح يجوز تركه خلافا للكعبى. و المنقول فى دليله وجهان:
احدهما- ان ترك الحرام واجب و هو متلازم الوجود مع فعل من الافعال. فكل ما يقارنه واجب لامتناع اختلاف المتلازمين فى الحكم.
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 37