اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 3
و هو مرتب على مقدمة و ابواب و خاتمة.
المقدمة فى رسم العلم و موضوعه و نبذ من القواعد اللغوية.
[تعريف علم الاصول]
اصول الفقه علم لهذا العلم و له اعتباران من جهة الاضافة، و من جهة العلمية، اما رسمه باعتباره العلمية فهو:
العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية.
فخرج بالقواعد، العلم بالجزئيات، و بقولنا الممهدة، العربية و غيرها مما يستنبط منه الحكم و لم يمهد لذلك، و بالاحكام ما يستنبط منها المهيات و غيرها، و بالشرعية العقلية، و بالفرعية الاصولية
و اما رسمه باعتبار الاضافة فالاصول: جمع اصل و هو- لغة- ما يبتنى عليه- شىء- و عرفا- يطلق على معان.
منها: الظاهر و الدليل و القاعدة و الاستصحاب.
[تعريف علم الفقه]
و الفقه- لغة الفهم. و عرفا هو:
العلم بالاحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية.
و المراد بالاحكام النسب، و بالشرعية ما من شأنه ان يؤخذ من الشارع فخرج العقلية المحضة كبيان ان الكل اعظم من الجزء، و بالفرعية ما يتعلق بالعمل بلا واسطة فخرج بها الاصولية.
و هنا اشكال مشهور بناء على تعريف الحكم الشرعى بانه خطاب اللّه المتعلق بأحكام المكلفين مع كون الكتاب من ادلة الاحكام و هو- ايضا- خطاب اللّه فيلزم اتحاد الدليل و المدلول.
و الذى يخالجنى فى حله هو: جعل الاحكام عبارة عن ما علم ثبوته من الدين بالاجمال و الادلة عبارة عن الخطابات المفصلة فانا نعلم- بالبديهة- ان لا كل الميتة و غيرها حكما و لكن لا نعرفه بالتفصيل الا من قوله- تعالى- «حَرَّمَ عليكم
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 3