responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 23

الباب الاول فى الاوامر و النواهى و فيه مقصدان‌

[المقصد] الاول فى الاوامر

[دلالة الامر على الوجوب‌]

الامر حقيقة فى الوجوب للتبادر و الآيات و الاخبار مثل‌ «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ» و «ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ». و «لو لا ان أشقّ على امتى لامرتهم بالسواك». و قوله- (صلى اللّه عليه و آله)- لبريرة بعد قولها «أ تامرنى يا رسول اللّه». حيث طلب منها مراجعتها الى زوجها: «لا انما انا شافع».

احتج من قال بعدم افادة لفظ الامر الوجوب بتقسيم الامر الى الواجب و الندب. و هو لا يستلزم كونه حقيقة فيهما اذ لو اريد ان الامر الحقيقى ينقسم فغير مسلم، و ان اريد الاعم فلا ينفع. و كذا قولهم المندوب طاعة و الطاعة فعل المأمور به فان الطاعة فعل المأمور به الحقيقى فان اريد الاعم فلا يجدى.

فظهر ان الطلب بما يشتق من الامر كقوله: آمرك و انت مأمور بكذا. و نحو ذلك يفيد الوجوب.

و اما اذا كان بغير ما يشتق من لفظ الامر كالصيغ الموضوعة للطلب مثل افعل و اخواته فهو الذى جعله الاصوليون اصلا على حدة و محل نزاع برأسه.

[تعيين محل النزاع فى الصيغ‌]

فنزاعهم فى دلالة هذه الالفاظ يتصور على صور:

احدها ان العالى اذا طلب شيئا بهذا اللفظ هل يفهم منه الالزام و الحتم حتى يكون حقيقة فى ذلك او مطلق الرجحان او غير ذلك.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست