responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 22

و الحقيقة مطلقا. و هو المشهور من الشيعة و المعتزلة و هناك اقوال أخر.

و الاقوى كونه مجازا مطلقا. لنا وجوه:

الاول تبادر الغير منه و هو الملتبس بالمبدإ.

الثانى انه لا ريب فى كونه حقيقة فى حال التلبس فلو كان حقيقة فيما انقضى عنه لزم الاشتراك، و المجاز خير منه.

و ما يقال: ان المشتق يستعمل فى معنى اعم من الماضى و الحال فلا مجاز و لا اشتراك. فيه ان كثيرا منهم ادعى الاجماع على كونه حقيقة فى الحال و لو كان حقيقة فى ذلك المعنى العام لزم الاشتراك- ايضا-.

الثالث- انه اذا كان جسم ابيض ثم صار اسود ينعدم عنه مفهوم الابيض جزما و إلّا لزم اجتماع الضدين فاطلاق الابيض حين انعدام مفهومه اطلاق على غير ما وضع له.

و يرد عليه انه انما يسلم لو لم يكن مراد من لا يشترط بقاء المبدا المعنى العام و إلّا فلا منافاة و لا يلزم اجتماع الضدين.

تتميم ينبغى ان يعلم ان مبادى المشتقات مختلفة

فقد يكون حالا كالضارب، و قد يكون ملكة، و قد يعتبر مع كونه ملكة كونه حرفة- و صنعة مثل الخياط و النجار و البناء و نحوها و قد يحتمل الحال و الملكة و الحرفة كالقارى و الكاتب و المعلم.

و التلبس و عدم التلبس يتفاوت فى كل منها، فالذى يضر بالملكة هو زوالها بسبب النسيان و فى الصناعة الاعراض الطويل بدون قصد الرجوع و اما الاعراض مع قصد الرجوع فغير مضر. و اما الاحوال فالتلبس فيها- ايضا- يختلف فى العرف اما فى المصادر السيالة فيكفى الاشتغال بجزء من اجزائه و اما فى غيرها كالسواد و البياض و غيرهما من الصفات فالمعتبر بقاء نفس الصفات.

اذا تحقق ذلك فعليك بالتأمل و التفرقة فى كل موضع يرد عليك.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست