اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 21
اختلفوا فى جواز استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى على نهج استعمال المشترك بان يكون كل منهما محلا للحكم و موردا للاثبات و النفى.
و الاقوى المنع مطلقا- ايضا- لما عرفت.
[المشتق]
المشتق كاسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة حقيقة فيما تلبس بالمبدإ و مجاز فيما لم يتلبس بعد. و الظاهر ان ذلك اتفاقى.
و فيما انقضى عنه المبدا اعنى اطلاق المشتق فى الماضى بالنسبة الى زمان حصول النسبة الى من قام به خلاف [1] و قد يعتبر المضى بالنسبة الى زمان النطق و يظهر الثمرة فى مثل قولنا: كان زيد قائما فعلى ما ذكرنا حقيقة و على ما ذكره هذا القائل يكون محلا للخلاف و المشهور بينهم قولان:
المجاز مطلقا. و هو مذهب اكثر الاشاعرة.
[1] لا بأس بذكر مقال يتضح به حقيقة الحال و هو انه لا ريب فى ان المشتق موضوع لمعنى اذا استعمل فيه يكون حقيقة و ذلك المعنى امر واقعى يعبر عنه بالذات الثابت له المبدا و لو اردت فهمه فاستحضر زيدا القائم فى ذهنك مع انخلاع الزيدية عنه فهذا هو المعنى الحقيقى لهذا اللفظ و لكن زيد- مثلا- اذا كان فى وقت متلبسا بالقيام فتصورته متلبسا من حيث هو متلبس فذلك معنى من المعانى. و اذا كان فى وقت قائما فقعد فاذا تصورته حال القعود من حيث كان متلبسا بالقيام سابقا فقعد فهو- ايضا- معنى مغاير للاول. و اذا كان قاعدا و يتلبس بالقيام بعده فتصورته متلبسا) بالقعود من حيث انه يتلبس بالقيام بعده فهو ايضا معنى مغاير للاولين. و لا ريب ان شيئا من المعانى الثلاثة ليس الزمان جزاء منه فان المتصور الاول هو زيد الملتبس بالقيام من حيث هو كذلك و المتصور الثانى زيد الزائل عنه القيام بعد وجوده فيه من حيث وجوده فيه قبل ذلك و المتصور الثالث زيد الغير المتلبس بالقيام المتلبس به فيما بعد من حيث تلبّسه بعد ذلك، فحينئذ نقول: استعمال المشتق و ارادة الاول حقيقة و استعماله و ارادة الثالث مجاز و اما الثانى فهو محل الخلاف.
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 21