اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 190
كلاهما و فى صورة تغير الراى لا ينقض شىء منها و هذا هو التحقيق.
نعم يجوز المخالفة فى الفتوى فيما وقع النزاع و ترافعا عند الحاكم و فى موضوع آخر و فيما لم يناف ما اثبته الفتوى من الاحكام الملزومة الاستمرارية فالفرق بين الحكم و الفتوى فى جواز المخالفة فى الجملة فى الفتوى دون الحكم
[عدم جواز العدول]
اذا عمل العامى بقول مجتهد فى مسألة لا يجوز له الرجوع الى غيره فى هذه المسألة و نقل عليه الاجماع المؤالف و المخالف و لعل وجهه ان قول المجتهد كالامارة الراجحة فلا يجوز العدول عنها بلا وجه مع انه يوجب اختلال- النظام- غالبا- اذ قد يتغير دواعى المقلدين آناً فانا.
و اما فى غير تلك المسألة فالاظهر الجواز للاصل و عدم المانع و عمل المسلمين فى الاعصار و الامصار.
[افتاء غير المجتهد]
اختلفوا فى ان غير المجتهد هل له ان يفتى بمذهب مجتهد من عند نفسه من دون ان يحكى عنه.
الحق العدم لانه تدليس و قول بما لا يعلم، فان ظاهره الاخبار عن علمه.
لا يشترط مشافهة المفتى فى العمل بقوله بلا خلاف ظاهر.
و احتجوا عليه بالاجماع على جواز رجوع الحائض الى الزوج العامى اذا روى عن المفتى بل الظاهر الاعتماد على مكتوبة ايضا مع امن التزوير و يدل عليه العمل بكتب النبى (ص) و الائمة (ع) فى ازمنتهم و للزوم العسر و الحرج لولاه.
[تقليد الميت]
و فى جواز العمل بالرواية عن المجتهد الميت خلاف
و المشهور- عند اصحابنا- العدم.
و الاحتجاجات المذكورة لنفى الحجية- كلها- ضعيفة اقواها ما اختاره صاحب لم (من) ان ما دل على جواز التقليد امران:
الاول- الاجماع الذى نقله جماعة من العلماء على الاذن للعوام فى الاستفتاء
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 190