responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 190

كلاهما و فى صورة تغير الراى لا ينقض شى‌ء منها و هذا هو التحقيق.

نعم يجوز المخالفة فى الفتوى فيما وقع النزاع و ترافعا عند الحاكم و فى موضوع آخر و فيما لم يناف ما اثبته الفتوى من الاحكام الملزومة الاستمرارية فالفرق بين الحكم و الفتوى فى جواز المخالفة فى الجملة فى الفتوى دون الحكم‌

[عدم جواز العدول‌]

اذا عمل العامى بقول مجتهد فى مسألة لا يجوز له الرجوع الى غيره فى هذه المسألة و نقل عليه الاجماع المؤالف و المخالف و لعل وجهه ان قول المجتهد كالامارة الراجحة فلا يجوز العدول عنها بلا وجه مع انه يوجب اختلال- النظام- غالبا- اذ قد يتغير دواعى المقلدين آناً فانا.

و اما فى غير تلك المسألة فالاظهر الجواز للاصل و عدم المانع و عمل المسلمين فى الاعصار و الامصار.

[افتاء غير المجتهد]

اختلفوا فى ان غير المجتهد هل له ان يفتى بمذهب مجتهد من عند نفسه من دون ان يحكى عنه.

الحق العدم لانه تدليس و قول بما لا يعلم، فان ظاهره الاخبار عن علمه.

لا يشترط مشافهة المفتى فى العمل بقوله بلا خلاف ظاهر.

و احتجوا عليه بالاجماع على جواز رجوع الحائض الى الزوج العامى اذا روى عن المفتى بل الظاهر الاعتماد على مكتوبة ايضا مع امن التزوير و يدل عليه العمل بكتب النبى (ص) و الائمة (ع) فى ازمنتهم و للزوم العسر و الحرج لولاه.

[تقليد الميت‌]

و فى جواز العمل بالرواية عن المجتهد الميت خلاف‌

و المشهور- عند اصحابنا- العدم.

و الاحتجاجات المذكورة لنفى الحجية- كلها- ضعيفة اقواها ما اختاره صاحب لم (من) ان ما دل على جواز التقليد امران:

الاول- الاجماع الذى نقله جماعة من العلماء على الاذن للعوام فى الاستفتاء

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست