responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 187

و الحق هو الاول لما ذكر و للزوم العسر و الحرج، و مجرد احتمال التغير لا يوجب زوال الظن كما لا يخفى.

[تجدد الراى‌]

نعم لو عرض له- بسبب السوانح و تغير الاحوال و تفاوت الاوقات و تبدل رأيه فى بعض المسائل الاصولية- شك فى المسألة بحيث زال الظن و تساوى الطرفان يجب عليه تكرار النظر.

من تجدد رأيه- بسبب التكرار- هل يجب ان يعلم مقلده بذلك ليرجع عن قوله:

الاول الاظهر عدم الوجوب و ما يتوهم من ان المستفتى حينئذ يبقى عمله بلا دليل و لا موجب فيجب ردعه، مدفوع بان ظن بقاء الموجب بالاستصحاب كاف له و الاصل عدم الوجوب.

[نقض الحكم‌]

لا يجوز نقض الحكم فى الاجتهاديات من الحاكم و لا من غيره ما لم يخالف قاطعا بخلاف الفتوى.

و احتجوا عليه بان جواز نقضه يؤدى الى جواز نقض النقض فيتسلسل و يفوت مصلحة نصب الحاكم و هو فصل الخصومات و ادعوا عليه الاجماع و يدل عليه الاستصحاب و نفى العسر و الحرج‌

[نقض الفتوى‌]

اما جواز نقض الفتوى فكلامهم فى ذلك غير محرر.

فان ارادوا جواز نقض الفتوى بالحكم بعد تحقق المراجعة و المخاصمة فله وجه فى الجملة.

و ان ارادوا جواز نقض الفتوى بالفتوى فيجوز من المستفتى اذا لم يعمل بعد بالفتوى و كذا بعد العمل فى واقعة اخرى و من المفتى.

اما المفتى فظاهر.

اما المستفتى فلان له ان يستفتى آخر.

و اما جواز نقض الفتوى بالفتوى بمعنى ابطالها رأسا او تغييرها من الحال ففيه‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست