اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 187
و الحق هو الاول لما ذكر و للزوم العسر و الحرج، و مجرد احتمال التغير لا يوجب زوال الظن كما لا يخفى.
[تجدد الراى]
نعم لو عرض له- بسبب السوانح و تغير الاحوال و تفاوت الاوقات و تبدل رأيه فى بعض المسائل الاصولية- شك فى المسألة بحيث زال الظن و تساوى الطرفان يجب عليه تكرار النظر.
من تجدد رأيه- بسبب التكرار- هل يجب ان يعلم مقلده بذلك ليرجع عن قوله:
الاول الاظهر عدم الوجوب و ما يتوهم من ان المستفتى حينئذ يبقى عمله بلا دليل و لا موجب فيجب ردعه، مدفوع بان ظن بقاء الموجب بالاستصحاب كاف له و الاصل عدم الوجوب.
[نقض الحكم]
لا يجوز نقض الحكم فى الاجتهاديات من الحاكم و لا من غيره ما لم يخالف قاطعا بخلاف الفتوى.
و احتجوا عليه بان جواز نقضه يؤدى الى جواز نقض النقض فيتسلسل و يفوت مصلحة نصب الحاكم و هو فصل الخصومات و ادعوا عليه الاجماع و يدل عليه الاستصحاب و نفى العسر و الحرج
[نقض الفتوى]
اما جواز نقض الفتوى فكلامهم فى ذلك غير محرر.
فان ارادوا جواز نقض الفتوى بالحكم بعد تحقق المراجعة و المخاصمة فله وجه فى الجملة.
و ان ارادوا جواز نقض الفتوى بالفتوى فيجوز من المستفتى اذا لم يعمل بعد بالفتوى و كذا بعد العمل فى واقعة اخرى و من المفتى.
اما المفتى فظاهر.
اما المستفتى فلان له ان يستفتى آخر.
و اما جواز نقض الفتوى بالفتوى بمعنى ابطالها رأسا او تغييرها من الحال ففيه
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 187