اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 186
يشترط فى المفتى الذى يرجع اليه المقلد- بعد الاجتهاد- ان يكون مؤمنا عدلا اجماعا.
و يشترط فى صحة رجوع المقلد اليه علمه بكونه جامع شرائط الافتاء بالمخالطة المطلعة على حاله او بأخبار جماعة تفيد العلم. قيل او بشهادة عادلين.
و ذهب العلامة ره فى التهذيب الى كفاية الظن. و قال المحقق: لا يكفى بل لا بد ان يعلم منه الاتصاف بالشرائط المعتبرة.
و الاقوى كفاية الظن مطلقا للاصل و لزوم العسر و الحرج غالبا.
ثم ان الكلام مع اتحاد المفتى واضح و مع التعدد فان تساووا فى العلم و الورع- اتفقوا فى الفتوى او اختلفوا- فهو مخير فى تقليد ايهم شاء لعدم المرجح و ان كان بعضهم اعلم و اورع من غيره فالمعروف من مذهب اصحابنا- بل ذكر بعضهم انه لا خلاف فيه- انه يقدم على غيره لانه اقوى و ارجح و اتباعه اولى و احق. اقول ان ثبت الاجماع على مختار الاصحاب فهو و إلّا فالاعتماد على هذا الظهور و الرجحان مشكل.
[تقليد الاعلم]
و ان كان احدهما اورع و الآخر اعلم فقيل يقدم الاعلم لان الورع المعتبر فى العدالة يكفى فى اجتهاد الاعلم و لا يحتاج الى الزيادة التى فى الاورع و قيل يقدم الاورع و يمكن الاستدلال له بان زيادة الورع توجب تحمل المشقة فى استفراغ الوسع ازيد مما هو دون الوسع و ذلك قد يوجب ادراك بعض ما لا يدركه الاعلم لكون استفراغ وسعه اقل منه.
[بناء الفتوى على الاجتهاد السابق]
اختلفوا فى جواز بناء المجتهد فى الفتوى على الاجتهاد السابق على اقوال ثالثها العدم إلّا اذا تذكر دليل المسألة و مأخذها.
للاول- الاستصحاب و اصالة عدم الوجوب
و للثانى- احتمال تغير الرأى بالنظر فلا يبقى الظن
و للثالث- كون المسألة مربوطة بدليلها:
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 186