responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 186

يشترط فى المفتى الذى يرجع اليه المقلد- بعد الاجتهاد- ان يكون مؤمنا عدلا اجماعا.

و يشترط فى صحة رجوع المقلد اليه علمه بكونه جامع شرائط الافتاء بالمخالطة المطلعة على حاله او بأخبار جماعة تفيد العلم. قيل او بشهادة عادلين.

و ذهب العلامة ره فى التهذيب الى كفاية الظن. و قال المحقق: لا يكفى بل لا بد ان يعلم منه الاتصاف بالشرائط المعتبرة.

و الاقوى كفاية الظن مطلقا للاصل و لزوم العسر و الحرج غالبا.

ثم ان الكلام مع اتحاد المفتى واضح و مع التعدد فان تساووا فى العلم و الورع- اتفقوا فى الفتوى او اختلفوا- فهو مخير فى تقليد ايهم شاء لعدم المرجح و ان كان بعضهم اعلم و اورع من غيره فالمعروف من مذهب اصحابنا- بل ذكر بعضهم انه لا خلاف فيه- انه يقدم على غيره لانه اقوى و ارجح و اتباعه اولى و احق. اقول ان ثبت الاجماع على مختار الاصحاب فهو و إلّا فالاعتماد على هذا الظهور و الرجحان مشكل.

[تقليد الاعلم‌]

و ان كان احدهما اورع و الآخر اعلم فقيل يقدم الاعلم لان الورع المعتبر فى العدالة يكفى فى اجتهاد الاعلم و لا يحتاج الى الزيادة التى فى الاورع و قيل يقدم الاورع و يمكن الاستدلال له بان زيادة الورع توجب تحمل المشقة فى استفراغ الوسع ازيد مما هو دون الوسع و ذلك قد يوجب ادراك بعض ما لا يدركه الاعلم لكون استفراغ وسعه اقل منه.

[بناء الفتوى على الاجتهاد السابق‌]

اختلفوا فى جواز بناء المجتهد فى الفتوى على الاجتهاد السابق على اقوال ثالثها العدم إلّا اذا تذكر دليل المسألة و مأخذها.

للاول- الاستصحاب و اصالة عدم الوجوب‌

و للثانى- احتمال تغير الرأى بالنظر فلا يبقى الظن‌

و للثالث- كون المسألة مربوطة بدليلها:

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست