responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 184

حكم الشى‌ء قبل الاجتهاد مما يحتاج اليه فلا بد من بيانه فى الكتاب و السنة، و ما ورد عن النبى- (صلى اللّه عليه و آله)- انه قال اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران و ان اخطأ فله اجر واحد. قال بعض الاصحاب: و هذا و ان كان خبرا واحدا إلّا ان الامة تلقته بالقبول و لم نجد له رادا، و الاخبار الدالة على ان للّه- تعالى- فى كل واقعة حكما حتى ارش الخدش و لا يبعد تواترها و خصوص قول امير المؤمنين- (عليه السلام)- فى نهج البلاغة فى ذم اختلاف العلماء فى الفتيا.

و قد يستدل على التخطئة بلزوم بطلان التصويب من صحته.

لان القائلين بالتخطئة يغلطون التصويب و على التصويب فهذا الاجتهاد صحيح فيكون التصويب باطلا.

يتوقف تحقق الاجتهاد على امور:

الاول و الثانى و الثالث العلم بلغة العرب و النحو و الصرف فان الكتاب العزيز و الحديث عربيان و يعرف اصل مفردات الكلام من اللغة و تصاريفها الموجبة لتغيير معانيها من الصرف و معانيها التركيبية الحاصلة من تركيب العوامل اللفظية و المعنوية مع المعمولات من النحو،

الرابع- علم الكلام لان المجتهد يبحث عن كيفية التكليف و هو مسبوق بالبحث عن معرفة نفس التكليف و المكلف.

و التحقيق ان المعارف الخمسة و اليقين بها لا دخل له فى حقيقة الفقه نعم هو شرط لجواز العمل بفقهه و تقليده. و يمكن ان يقال: ان معرفة ان الحكيم لا يفعل القبيح و لا يكلف بما لا يطاق يتوقف عليه الفقه و هو مبين فى علم الكلام.

الخامس- معرفة المنطق لان استنباط المسائل من المأخذ يحتاج الى الاستدلال و هو لا يتم إلّا بالمنطق.

السادس- معرفة اصول الفقه و هو اهم العلوم للمجتهد و لا بد ان يكون على سبيل الاجتهاد. و وجه توقف الاجتهاد. و الفقه عليه لا يخفى على من له‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست