اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 183
و قد يستدل- ايضا- بأن تكليفهم بنقيض اجتهادهم تكليف ما لا يطاق فان المقدور انما هو النظر و ترتيب المقدمتين و اما الاعتقاد بالنتيجة فهو اضطرارى لا يمكن التكليف بخلافه.
و هذا الاستدلال ضعيف فان التكليف بما لا يطاق اذا نشأ من سوء الاختيار الحاصل هنا بالتقصير- على فرض التقصير- لم يثبت استحالته.
هذا حال العقائد التكليفية العقلية، الاصلية و الفرعية كقبح الظلم و العدوان و وجوب رد الوديعة و اداء الدين و استحباب التفضل و الاحسان التى يستقل بها العقل.
[التخطئة و التصويب فى الشرعيات]
و اما الفرعية الشرعية كالعبادات و المعاملات فقالوا: ان كان عليها دليل قاطع فالمصيب فيها- ايضا- واحد و المخطئ غير معذور.
و الظاهر ان مرادهم ان يكون على المسألة دليل قطعى بحيث لو تفحصه المجتهد لوجده جزما فعدم الوصول اليه كاشف من تقصيره. و هو كذلك لو كان كذلك.
و اما فيما لم يكن عليه دليل قطعى فبعد استفراغ الفقيه وسعه لا اثم عليه- و ان اخطأ- بلا خلاف الا من بعض العامة.
لكنهم اختلفوا فى التخطئة و التصويب فقيل.
ان للّه- تعالى- فى كل مسألة حكما واحدا معينا و المصيب واحد.
و هذا هو مختار اصحابنا- على ما نسب اليهم العلامة فى يه و الشهيد الثانى فى التمهيد و غيرهما. و هو الحق.
لاصالة عدم التعدد و الاجماع المنقول المستفيض و شيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا من غير نكير، و الآيات الدالة على ثبوت حكم خاص لكل شىء فى نفس الامر مثل قوله تعالى ... «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ»* الآيات الثلاث و ...
«ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ» و ... «وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ» فان
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 183