responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 183

و قد يستدل- ايضا- بأن تكليفهم بنقيض اجتهادهم تكليف ما لا يطاق فان المقدور انما هو النظر و ترتيب المقدمتين و اما الاعتقاد بالنتيجة فهو اضطرارى لا يمكن التكليف بخلافه.

و هذا الاستدلال ضعيف فان التكليف بما لا يطاق اذا نشأ من سوء الاختيار الحاصل هنا بالتقصير- على فرض التقصير- لم يثبت استحالته.

هذا حال العقائد التكليفية العقلية، الاصلية و الفرعية كقبح الظلم و العدوان و وجوب رد الوديعة و اداء الدين و استحباب التفضل و الاحسان التى يستقل بها العقل.

[التخطئة و التصويب فى الشرعيات‌]

و اما الفرعية الشرعية كالعبادات و المعاملات فقالوا: ان كان عليها دليل قاطع فالمصيب فيها- ايضا- واحد و المخطئ غير معذور.

و الظاهر ان مرادهم ان يكون على المسألة دليل قطعى بحيث لو تفحصه المجتهد لوجده جزما فعدم الوصول اليه كاشف من تقصيره. و هو كذلك لو كان كذلك.

و اما فيما لم يكن عليه دليل قطعى فبعد استفراغ الفقيه وسعه لا اثم عليه- و ان اخطأ- بلا خلاف الا من بعض العامة.

لكنهم اختلفوا فى التخطئة و التصويب فقيل.

ان للّه- تعالى- فى كل مسألة حكما واحدا معينا و المصيب واحد.

و هذا هو مختار اصحابنا- على ما نسب اليهم العلامة فى يه و الشهيد الثانى فى التمهيد و غيرهما. و هو الحق.

لاصالة عدم التعدد و الاجماع المنقول المستفيض و شيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا من غير نكير، و الآيات الدالة على ثبوت حكم خاص لكل شى‌ء فى نفس الامر مثل قوله تعالى ... «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ»* الآيات الثلاث و ...

«ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‌ءٍ» و ... «وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ» فان‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست