responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 18

العموم لصحة الاستثناء مطلقا.

[استعمال اللفظ فى اكثر من معنى‌]

اختلفوا فى جواز ارادة اكثر من معنى من معانى المشترك فى اطلاق واحد على اقوال. و تحقيق ذلك يتوقف على بيان مقدمات:

الاولى ان اللفظ المفرد- ما ليس بتثنية و جمع- اذا وضع لمعنى فمقتضى الحكمة فى الوضع ان يكون المعنى مرادا فى الدلالة عليه بذلك اللفظ منفردا.

توضيحه ان غرض الواضع من وضع الالفاظ هو التفهيم بنفسه فلو كان فى دلالة اللفظ الموضوع مدخلية لشى‌ء آخر او كان للمعنى شريك آخر فى ارادة الواضع لما كان ذلك المعنى تمام الموضوع له لا اقول ان الواضع يصرح بأنى اضع اللفظ لهذا المعنى بشرط ان لا يراد معه شى‌ء آخر بل اقول انما صدر الوضع من الواضع مع الانفراد و فى حال الانفراد- لا بشرط الانفراد كما ذكره بعضهم فيكون المعنى الحقيقى للمفرد هو المعنى فى حال الوحدة- لا المعنى و الوحدة- فلا يتم ما يفهم من بعض- ايضا- من ان الموضوع له هو المعنى لا بشرط فقد يستعمل فى الواحد و قد يستعمل فى الاكثر و الموضوع له هو ذات المعنى فى الصورتين اذا اعتبار الكلية الجعلية الحاصلة من ملاحظة انضمامه مع الغير و عدمه انما هو باعتبار المعتبر و المفروض عدم ثبوت ذلك و الاصل عدمه‌

و الحاصل ان المعنى الحقيقى توقيفى لا يجوز التعدى عما علم وضع الواضع له و فيما نحن فيه لا نعلم كون غير المعنى الواحد موضوعا له اللفظ فلا رخصة فى استعمال اللفظ بعنوان الحقيقة الا فى المعنى حالة الوحدة و كذا الكلام فى المجاز.

المتبادر من التثنية و الجمع هو الفردان او الافراد من ماهية واحدة لا الشيئان او الاشياء المتفقات فى الاسم- فيكون حقيقة فى ذلك فيعتبر فى الاعلام مفهوم كلى فى مفردها مجازا- مثل المسمى- ثم يثنى و يجمع و يؤيد ما ذكرنا انه لو قلنا بكفاية اتفاق اللفظ فى التثنية و الجمع لزم الاشتراك فى مثل عينين اذا جوزنا استعماله حقيقة فى الشمس و الميزان او البصر و الينبوع، و المجاز خير من الاشتراك.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست