responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 175

بالنسبة الى ما فرض كون المتجزى مستقلا فيه محيطا بمداركه فكلا، و ان اريد ان كثرة الاعتماد على قوة المطلق- من جهة الغلبة- يوجب ترجيح تقليده على تقليد المتجزى فهو كلام آخر- لا نمنعه بين المطلقين المتفاوتين فى العلم فكيف بالمتجزئ و المطلق- و لا دخل له بما نحن فيه. مع انا نقول: كما ان العمل بالظن حرام، التقليد- ايضا- حرام فاذا نفيتم جواز عمل المتجزى بظنه فكيف جوزتم له التقليد فان قلتم: الاجماع وقع على جواز تقليد المجتهد المطلق و لم يقع على جواز عمل المتجزى بظنه. قلنا: الاجماع على وجوب تقليده حتى على المتجزى اول الكلام، كيف و المشهور جواز التجزى فغاية الامر تساوى الاحتمالين و التخيير و هو- ايضا- يقتضى جواز التجزى. و احتمال الاحتياط ضعيف لا دليل عليه.

و اذا ثبت الجواز ثبت التعيين بعدم القول بالفصل و انه ترك للتقليد و اخذ من المدارك- نفسها- و موافقة لعمومات وجوب العمل بالآيات و الاخبار.

و يدل على جواز التجزى- ايضا- مشهورة ابى خديجة عن الصادق (عليه السلام) حيث قال: ... «انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا فانى قد جعلته عليكم قاضيا فتحاكموا اليه». و اعترض بان العلم بشى‌ء من القضايا ان اريد به ما يشمل الظن المعلوم الحجية فالمنكر للتجزى يدعى انه لا يحصل إلّا لمن احاط بمدارك جميع المسائل فالعلم بشى‌ء من القضايا لا ينفك عن المجتهد المطلق و ان اريد به العلم الحقيقى فموضع النزاع انما هو ظن المتجزى- لا علمه- و فيه انه يمكن حمل العلم فى الرواية على ما يشمل الظن. و القول بعدم حصوله للمتجزى خلاف المفروض.

[التقليد]

التقليد- لغة تعليق القلادة. و اصطلاحا هو الاخذ بقول الغير

و المشهور بين علمائنا- المدعى عليه الاجماع- انه يجوز لمن لم يبلغ رتبة

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست