responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 174

فى التكليف هذا فى الثواب و العقاب.

و اما الكلام فى الاعادة و القضاء فهو مسألة فقهية تابعة لمسألة اصولية و يظهر لك حقيقة الحال فيه بما بيناه فى مسألة ان الامر يقتضى الاجزاء و مسألة ان القضاء ليس بتابع للاداء فكلما لم يثبت فيه دليل على الوجوب فالاصل عدمه.

و الذى يمكن ان يصير قاعدة فى المقام- مع قطع النظر عن الادلة الخاصة هو مثل ما ورد فى صحيحة زرارة عن الباقر- (ع)- «و متى ذكرت صلاة فاتتك صليتها». و لكن الاشكال فى معنى الفوت.

و اما الصحة و الفساد المترتبان على المعاملات و الاسباب الشرعية- كالعقود و الجنايات- فنقول بترتب الآثار على الاسباب و ان لم يكن المكلف عالما بترتبها و نحو ذلك.

[جواز التجزى فى الاجتهاد]

و اما تفصيل الكلام فى المقام الثانى فهو ان المشهور جواز التجزى فى الاجتهاد و هو الاقوى.

احتجوا بانه اذا اطلع على دليل مسالة بالاستقصاء فقد ساوى المجتهد المطلق- فى تلك المسألة- و عدم علمه بادلة غيرها لا مدخل له فيها، فكما جاز لذلك الاجتهاد فيها فكذا هذا. و اعترض بأن ذلك قياس غير جائز لعدم النص بالعلية و لا القطع لاحتمال كونها القدرة الكاملة بل هو اقرب الى الاعتبار لكونها ابعد من الخطاء. و فيه ان ذلك ليس بقياس فانا نقول بعد انسداد باب العلم بالاحكام الشرعية لا مناص عن العمل بالظن، فكما ان المجتهد المطلق يعمل بظنه لذلك، فكذا هذا فمآل الاستدلال ان الدليل العقلى القائم على عمل المجتهد المطلق بظنه قائم فيما نحن فيه.

و القول بأن فهم المجتهد فى الكل ابعد من الخطاء عن فهم المتجزى. ان اريد منه بالنسبة الى مجموع المسائل فهو كذلك و لا كلام لنا فيه. و ان اريد

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست