responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 171

الصادرة منهم ان وافق (وافقت- ظ) الواقع فلا قضاء عليهم لان الامر يقتضى الاجزاء، و تكليفهم فى هذا الحين ليس إلّا ذلك بل و لو علم عدم مطابقته (مطابقتها- ظ) للواقع- ايضا- لما ذكر.

و اما من تفطن و قصر فهو معاقب و ان طابق عباداته للواقع. و اما القضاء ففيما لم يطابق الواقع و ما لم يعلم فيه المطابقة الظاهر وجوبه انما الاشكال فى صورة المطابقة و لا يبعد القول بوجوب القضاء- ايضا- لعدم صحة قصد التقرب فى هذه العبادة فيكون باطلا.

[تصنيف الناس فى زمان الغيبة الى مجتهد و مقلد]

و اما تفصيل الكلام فى المقام الاول:

فالمشهور بين فقهائنا: ان الناس فى غير زمان حضور الامام- (عليه السلام)- صنفان مجتهد و مقلد له. و من لم يكن من احد الصنفين فعبادته باطلة- و ان وافق الواقع.

و ذهب جماعة من المتأخرين- منهم المحقق الاردبيلى ره الى ثبوت الواسطة و معذورية الجاهل و صحة عباداته- اذا وافقت الواقع-

حجة المشهور ان التكاليف باقية بالضرورة- و سبيل العلم بها مسدود و لا دليل على العمل بالظن الا ظن المجتهد للاجماع و الضرورة و المقلد له للزوم اختلال نظام العالم لو اوجبنا الاجتهاد على الجميع. و فيه ان وجوب الرجوع الى المجتهد ان اريد بالنسبة الى من تفطن و لم يقصر فطنته على الاكتفاء على من هو دون المجتهد فمسلم، و ان اريد مطلقا فممنوع لان الغافل عن هذا المقدار من وجوب المعرفة- كيف يكلف بالرجوع الى المجتهد و معرفة المجتهد و هل هذا الا التكليف بما لا يطاق.

و احتجوا- ايضا- بالاخبار الدالة على الرجوع الى العلماء مثل مقبولة عمر بن حنظلة و غيرها و بمثل قوله- تعالى- «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»* و بمثل الاخبار الحاكية ان اصحاب الائمة- (ع)- اذا كانوا يسألونهم عمن نأخذ

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست