responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 17

ارادة الصحيح فينصرف اليه لا ان اللفظ حقيقة فيه.

و اما ما ذكره الشارح فان اراد ما ذكرنا فلا ينفع، و ان اراد كونه المعنى الحقيقى ففيه المنع المتقدم. و عدم سماع دعوى الفساد فى صورة الاقرار- ايضا- لما ذكرنا.

و اما تمسكه بعدم صحة السلب فلم اتحقق معناه لانا لا ننكر كونه حقيقة انما الكلام فى الاختصاص و هو لا يثبته.

و اما قوله: «و انقسامه الى الصحيح و الفاسد اعم». فان اراد ان التقسيم ليس بحقيقة فى تقسيم المعنى بل- اعم من تقسيم اللفظ و المعنى ففيه ان المتبادر من التقسيم هو تقسيم المعنى- لا ما يطلق عليه اللفظ و لو مجازا- و ان اراد ان الدليل لما دل على كون الفاسد معنى مجاز يا فلا بد ان يراد من المقسم معنى مجازى يشملهما فهو اول الكلام.

الثالث: الظاهر انه لا اشكال فى جواز اجراء اصل العدم فى ماهية العبادات بلا خلاف- كما يظهر من كلمات الاوائل و الاواخر- و اما التمسك بشغل الذمة فمبنى على مسألة الاحتياط و القول بوجوبه و ستعرف ضعفه.

تذنيب‌

اذا اطلق الشارع لفظا على شى‌ء مجازا مثل قوله: «الطواف بالبيت صلاة». و «تارك الصلاة كافر». و نحو ذلك ففيه وجوه:

الاجمال لعدم ما يدل على التعيين.

و العموم للظهور و لئلا يلغو كلام الحكيم.

و القول بتساويهما فى الاحكام الشائعة لو كان للمشبه به حكم شايع و إلّا فالعموم. و الأوجه الاخير.

و الظاهر انه اذا قال فلان بمنزلة فلان- ايضا- كذلك بل هو اظهر فى‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست