responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 169

الباب السابع فى الاجتهاد و التقليد

[معنى الاجتهاد]

الاجتهاد- لغة تحمل المشقة و- اصطلاحا- استفراغ الوسع فى تحصيل الحكم الشرعى الفرعى ممن عرف الادلة و احوالها و كان له قوة قدسية يتمكن بها عن رد الفرع الى الاصل.

و ما يحصل منه قد يكون قطعيا و قد يكون ظنيا و كلاهما حجة على المجتهد و المقلد له.

اما الاول فظاهر.

و اما الثانى فلانسداد باب العلم غالبا مع بقاء التكليف و عدم دليل على وجوب الاحتياط فلا مناص من العمل به‌

لكن الاخباريين انكروا الاكتفاء بالظن و حرموا العمل عليه و نفوا الاجتهاد و التقليد ظنا منهم ان باب العلم غير مسند بدعوى ان اخبارنا قطيعة فيجب على كل احد متابعة كلام المعصومين- (ع)-

و هذا كلام لا يفهمه غيرهم فان دعوى قطيعة اخبارنا- مع ان البديهة تنادى بفسادها- لا تفيد طائلا مع ظنية دلالتها و اختلالاتها و اختلافاتها و تعارضها.

و يدل على جواز التقليد- مضافا الى البراهين العقلية- الآيات و الاخبار مثل آية النفر و قوله- تعالى-: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ..»* و قول الصادق- (ع)- لأبان بن تغلب: «افت ..» او عليكم بفلان و فلان و «خذوا معالم دينكم عن ...» فلان.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست