اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 166
المقصد الخامس فى النسخ
و هو- لغة- الازالة و اصطلاحا:
رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر على وجه لولاه لكان ثابتا.
فحقيقته التخصيص فى ازمان الحكم.
و الحق جوازه و وقوعه فى الشرع و المخالف فى الثانى ابو مسلم بن بحر الاصفهانى لنا على الجواز: عدم الدليل على استحالته.
و على وقوعه آية العدة و آية القبلة و آية الصدقة قبل النجوى مع الرسول (صلى اللّه عليه و آله).
و لعل أبا مسلم يقول فيما ثبت بالبديهة نسخه كاكثر ما ورد فى الشرائع السابقة:- انها كانت محدودة: فلا ينافى انكاره اسلامه.
لا ريب فى جواز النسخ بعد حضور وقت العمل.
و اختلفوا فى جوازه قبل حضور وقت العمل، فاكثر اصحابنا على العدم و المنقول عن المفيد الجواز.
و الاول اقوى لقبح الامر بالقبيح و النهى عن الحسن فان مقتضى النهى عن شىء قبحه فاذا جاء الامر الناسخ فيعطى حسنه اذ المفروض اتحاد متعلقهما- و كذا النهى عن الحسن- فيلزم اجتماع الحسن و القبح فى شىء واحد من جهة واحدة و هو محال.
و ما يقال: ان الامر الاول تعلق باعتقاد وجوب الفعل و الناسخ بنفسه- و كذا النهى و الناسخ له- خروج عن المتنازع اذ- بعد تسليم جواز ارادة الاعتقاد و التوطين
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 166