responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 166

المقصد الخامس فى النسخ‌

و هو- لغة- الازالة و اصطلاحا:

رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر على وجه لولاه لكان ثابتا.

فحقيقته التخصيص فى ازمان الحكم.

و الحق جوازه و وقوعه فى الشرع و المخالف فى الثانى ابو مسلم بن بحر الاصفهانى لنا على الجواز: عدم الدليل على استحالته.

و على وقوعه آية العدة و آية القبلة و آية الصدقة قبل النجوى مع الرسول (صلى اللّه عليه و آله).

و لعل أبا مسلم يقول فيما ثبت بالبديهة نسخه كاكثر ما ورد فى الشرائع السابقة:- انها كانت محدودة: فلا ينافى انكاره اسلامه.

لا ريب فى جواز النسخ بعد حضور وقت العمل.

و اختلفوا فى جوازه قبل حضور وقت العمل، فاكثر اصحابنا على العدم و المنقول عن المفيد الجواز.

و الاول اقوى لقبح الامر بالقبيح و النهى عن الحسن فان مقتضى النهى عن شى‌ء قبحه فاذا جاء الامر الناسخ فيعطى حسنه اذ المفروض اتحاد متعلقهما- و كذا النهى عن الحسن- فيلزم اجتماع الحسن و القبح فى شى‌ء واحد من جهة واحدة و هو محال.

و ما يقال: ان الامر الاول تعلق باعتقاد وجوب الفعل و الناسخ بنفسه- و كذا النهى و الناسخ له- خروج عن المتنازع اذ- بعد تسليم جواز ارادة الاعتقاد و التوطين‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست