responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 162

تنبيه‌

لمعرفة العلة طرق مقررة مضبوطة فى مظانها و حاصل الكلام:

ان العلة اما ان تستفاد من الشارع من اجماع- بسيط او مركب- او كتاب او سنة، او من غيره.

اما الاول فالمستفاد من الاجماع كثير مثل التعدى من قوله- (ع)- «اغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه». الى وجوب غسل البدن و الازالة عن المسجد و المأكول و المشروب لاجل استفادة ان علة وجوب الغسل عن الثوب هى النجاسة و دليله الاجماع فيجب الاحتراز عنه فى كل ما يشترط فيه الطهارة.

و اما الكتاب و السنة فاما يستفاد العلة منهما بصريح اللفظ الدال عليها بالوضع او بسبب التنبيه و الايماء.

اما الاول فكقوله: لعلة كذا او لاجل كذا او لانه كذا او كى يكون كذا- و نحو ذلك-. و دونها فى الظهور اللام و الباء.

و اما الثانى- دلالة التنبيه و الايماء- فقد مر الاشارة اليه فى المفاهيم.

قيل و هذا القسم قد يصير قطعيا فانه اذا علم عدم مدخلية بعض الاوصاف فحذف و علل بالباقى سمى بتنقيح المناط القطعى و هذا هو مراد المحقق (ره) فى المعتبر حيث حكم بحجية تنقيح المناط القطعى كما اذا قيل له: صليت مع النجاسة، فيقول: اعد صلاتك، فانه يعلم منه ان علة الاعادة هى نجاسة البدن او الثوب و لا مدخلية لخصوص المصلى او الصلاة،

لكن التحقيق ان دلالة التنبيه مبتنية على الاستفادة من اللفظ من باب الالتزام و ليس من جهة تنقيح المناط اعنى القاء الفارق و اثبات الجامع و من امثلة التنبيه انه- (ع)- سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر. فقال- (ع)- «أ ينقص الرطب اذا جف». فقالوا:

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست