اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 128
او احتياط عند فقد ما يفيد القطع.
اقول: و هذا الايراد فى جانب المقابل من الايراد المتقدم فى الدليل الاول و كما انه ابطل العمل باصل البراءة ثمة بطلان التوقف و الاحتياط هنا اولى- اذ التوقف او الفتوى بالتوقف ايضا يحتاج الى دليل يفيد القطع فان تمسكوا فيه بالاخبار فمع ان تلك الاخبار لا تفيد القطع لعدم تواترها معارضة بما دل على اصالة البراءة و لزوم العسر و الحرج و لو فرض ترجيح تلك الاخبار عليها فلا ريب انه ترجيح ظنى، مع انه قد لا يمكن الاحتياط فى العمل و لا التوقف كما لو دار المال بين شخصين و لا يقتضى الاحتياط اعطائه باحدهما او كان بين يتيمين.
فان قلت انا لا نتعرض للمال فى العمل و لا نحكم به لاحدهما فى الفتوى قلت ابقائه قد يوجب التلف فكيف تجترى بان تقول ان اللّه- تعالى- يرضى عنك بذلك و اى شىء دلك على ان دليل هذا العمل قطعى و لا يجوز العمل على مقتضى الظن الحاصل للمجتهد فلعل اللّه يعذبك على عدم الاعتناء.
و بالجملة من سلك سبيل الفقه و اطلع على احكامه و عاشر الناس و لاحظ وقائعهم المختلفة و مقتضياتهم المتناقضة و تتبع الادلة و مؤداها و تأمل فيها حق التأمل و ميزها حق التمييز و عرف الفرق بين زمان المعصوم (ع» و غير زمانه، يعلم ان ما ذكر كلام بلا محصل فالعاقل البصير لا بد ان يلاحظ مضار طرفى الفعل و الترك فى كل ما يريد و لا يقتصر على احد الطرفين فاذا ورد عليك مسألة و تردد امرك بين ان تحكم فيها بما ادى اليه ظنك و ان تحتاط فكما تحتاط فى الفتوى و العمل بالظن من جهة ما دلك عليه من الآيات و الاخبار الدالة على حرمة العمل بالظن و بتذكرها تثبت عن الدخول فيه، تذكر- ايضا- ما ورد من الآيات و الاخبار الدالة على اقامة المعروف و الاصلاح بين الناس و انه لا حرج فى الدين و لا ضيق و ان التسبيب لتلف الاموال و النفوس و تعطيل احكام الشرع مذموم.
[دفع الضرر]
الثالث- ان مخالفة ما ظنه المجتهد- حكم اللّه تعالى- مظنة للضرر، و دفع الضرر المظنون واجب. و رد بمنع ان مخالفة الظن مظنة للضرر لان وجوب نصب
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 128