responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 126

و يظهر دعوى الاجماع- ايضا- من المحقق- على ما نقل عنه-

و بالجملة من تتبع سيرة الفقه و احوال اصحاب الرسول (ص) و الائمة (ع) و لاحظ الاخبار الدالة على رخصتهم فى العمل بكتب اصحابهم و الرجوع اليهم، و الاخبار الواردة فى بيان علاج الاخبار المتخالفة سيما مع ملاحظة ان ذلك هو طريقة- العرف و العادة و جميع ارباب العقول بل مدار العالم و اساس عيش بنى آدم كان على ذلك، يظهر له العلم بجواز العمل بخبر الواحد فى الجملة و ما يستبعد من انه لو كان العمل بخبر الواحد جائزا و واقعا فى زمان الائمة- (ع)- لم يختف على مثل السيد ره مع قربه بزمانهم- (ع) و كمال فطانته و اطلاعه فمدفوع باستبعاد انه لو كان وجوب الاقتصار على اليقين الحاصل من مثل الاخبار المتواترة و المحفوفة بالقرينة ثابتا و كان المنع من العمل بخبر الواحد طريقة الائمة (ع) و مذهبا لهم لصار ذلك شايعا من باب حرمة القياس و لم يختف على مثل الشيخ حتى ادعى اجماعهم بل التحقيق ان الاشتباه انما حصل للسيد و من تبعه.

[الادلة على خبر الواحد من العقل‌]

الخامس- الادلة الدالة على حجية ظن المجتهد فى حال غيبة الامام- (ع)- من امثال زماننا المتباعدة عن زمان الائمة (ع) فانك اذا تأملتها تقدر على استنباط حجية خبر الواحد منها.

[دليل الانسداد]

الاول- ان باب العلم القطعى فى الاحكام الشرعية مسند فى امثال زماننا غالبا و لا ريب انا مشاركون لاهل زمان المعصومين- (ع)- فى التكاليف، فينحصر الامتثال فى العمل بالظن و إلّا لزم التكليف بما لا يطاق و اورد على ذلك بأن انسداد باب العلم لا يوجب العمل بالظن لانه يجوز ان يعتبر الشارع ظنونا مخصوصة كظاهر الكتاب و اصل البراءة- لا لانها ظن- بل للاجماع على حجيتهما. و فيه ان حجية ظواهر الكتاب من حيث الخصوص- بعد تسليم معلوميته مطلقا- لا يثبت إلّا اقل قليل من الاحكام كما لا يخفى و الاجماع على اصالة البراءة فيما ورد فى خلافه خبر الواحد اول الكلام ان لم ندع الاجماع على خلافه. و اورد ان ما لم يحصل العلم به نحكم فيه باصالة

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست