اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 12
[الصحيح و الاعم]
اختلفوا فى كون العبادات اسام للصحيحة او الاعم منها.
و هذا الخلاف لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية بل يكفى فيه ثبوت الحقيقة المتشرعة و مطلق استعمال الشارع تلك الالفاظ فيها فالنزاع فى انه متى اطلق لفظ دال على تلك الماهية فهل يراد الصحيحة منها او الاعم.
و تظهر الثمرة فى الشك فى مدخلية شىء فى تلك الماهية- جزءا كان او شرطا- فلا يحكم بمجرد فقدان ذلك بالبطلان على الثانى بخلاف الاول للشك فى الصحة.
و ما يظهر من بعضهم من التفرقة بين الجزء و الشرط و ان الاول مضر على القول الثانى- ايضا- فلعله مبنى على ان المركب لا يتم إلّا بتمام الاجزاء.
و الحاصل انه لا ريب فى ان المهيات المحدثة امور مخترعة من الشارع، و لا شك ان ما احدثه الشارع متصف بالصحة بمعنى انه لو اتى به على ما اخترعه الشارع يكون ممتثلا للامر بالماهية، لكنهم اختلفوا بوجهين:
احدهما ان الالفاظ هل هى موضوعة للماهية مع اجتماع الشرائط او الماهية المطلقة. فمراد من يقول انها اسام للصحيحة؛ انها اسام للماهية مجتمعة لشرائط الصحة. و مراد من يقول انها اسام للاعم، انها اسام لنفس الماهية من حيث هى.
و تظهر الثمرة فيما لو حصل الشك فى شرطية شىء، فعلى القول بكونها اسام للصحيحة لا بد من العلم بحصول الموضوع له فى امتثال الامر و لا يحصل إلّا مع العلم باجتماعه لشرائط الصحة.
و اما على القول الآخر فيحصل امتثال الامر بمجرد الاتيان بها و بما علم من شرائطها.
و ما يقال: «ان الشك فى الشرط يوجب الشك فى المشروط» معناه الشك فى تحقق الشرط المعلوم الشرطية- لا الشك فى ان لهذا الشىء شرطا يتوقف صحته
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 12