responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 12

[الصحيح و الاعم‌]

اختلفوا فى كون العبادات اسام للصحيحة او الاعم منها.

و هذا الخلاف لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية بل يكفى فيه ثبوت الحقيقة المتشرعة و مطلق استعمال الشارع تلك الالفاظ فيها فالنزاع فى انه متى اطلق لفظ دال على تلك الماهية فهل يراد الصحيحة منها او الاعم.

و تظهر الثمرة فى الشك فى مدخلية شى‌ء فى تلك الماهية- جزءا كان او شرطا- فلا يحكم بمجرد فقدان ذلك بالبطلان على الثانى بخلاف الاول للشك فى الصحة.

و ما يظهر من بعضهم من التفرقة بين الجزء و الشرط و ان الاول مضر على القول الثانى- ايضا- فلعله مبنى على ان المركب لا يتم إلّا بتمام الاجزاء.

و الحاصل انه لا ريب فى ان المهيات المحدثة امور مخترعة من الشارع، و لا شك ان ما احدثه الشارع متصف بالصحة بمعنى انه لو اتى به على ما اخترعه الشارع يكون ممتثلا للامر بالماهية، لكنهم اختلفوا بوجهين:

احدهما ان الالفاظ هل هى موضوعة للماهية مع اجتماع الشرائط او الماهية المطلقة. فمراد من يقول انها اسام للصحيحة؛ انها اسام للماهية مجتمعة لشرائط الصحة. و مراد من يقول انها اسام للاعم، انها اسام لنفس الماهية من حيث هى.

و تظهر الثمرة فيما لو حصل الشك فى شرطية شى‌ء، فعلى القول بكونها اسام للصحيحة لا بد من العلم بحصول الموضوع له فى امتثال الامر و لا يحصل إلّا مع العلم باجتماعه لشرائط الصحة.

و اما على القول الآخر فيحصل امتثال الامر بمجرد الاتيان بها و بما علم من شرائطها.

و ما يقال: «ان الشك فى الشرط يوجب الشك فى المشروط» معناه الشك فى تحقق الشرط المعلوم الشرطية- لا الشك فى ان لهذا الشى‌ء شرطا يتوقف صحته‌

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست