اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 119
يفيد- بنفسه- القطع بصدقه. و الاولى ان يقال: انه خبر جماعة يؤمن تواطئهم على الكذب عادة.
و اختلفوا فى العلم الحاصل (منه) فالمشهور انه ضرورى و قال الكعبى و ابو الحسين انه نظرى.
و الاقرب التفصيل فان المتواترات على قسمين:
منها ما يحصل بعد حصول مباديها اضطرارا كالمشاهدات و ضروريات الدين و وجود مكة و امثال ذلك.
و منها ما هو مسبوق بالكسب كالمسائل العلمية التى لا بد ان يحصل التتبع فيها من جهة ملاحظة الكتب و ملاقاة اهل العلم و الاستماع منهم و لا ريب ان التتبع و استماع الخبر يتدرج فى حصول العلم فيلاحظ حينئذ المقدمات و يحصل له القطع بمضمونها فهذا متواتر نظرى.
و من علامات النظرى ان (انه. ظ) بعد حصول العلم اذا ذهل عن المقدمتين قد يتزلزل القطع و يحتاج الى مراجعة المقدمات بخلاف الضرورى فالضرورى و ان كان- ايضا- لا ينفك عن المقدمات لكنه لا يحتاج الى المراجعة اليها و الاعتماد عليها ما دام ضروريا فان كان مراد المشهور ذلك فمرحبا بالوفاق و ان كان مرادهم ان كل متواتر لا يحتاج الى النظر مطلقا فهو مكابرة.
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد الجزء : 1 صفحة : 119