responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 119

يفيد- بنفسه- القطع بصدقه. و الاولى ان يقال: انه خبر جماعة يؤمن تواطئهم على الكذب عادة.

و اختلفوا فى العلم الحاصل (منه) فالمشهور انه ضرورى و قال الكعبى و ابو الحسين انه نظرى.

و الاقرب التفصيل فان المتواترات على قسمين:

منها ما يحصل بعد حصول مباديها اضطرارا كالمشاهدات و ضروريات الدين و وجود مكة و امثال ذلك.

و منها ما هو مسبوق بالكسب كالمسائل العلمية التى لا بد ان يحصل التتبع فيها من جهة ملاحظة الكتب و ملاقاة اهل العلم و الاستماع منهم و لا ريب ان التتبع و استماع الخبر يتدرج فى حصول العلم فيلاحظ حينئذ المقدمات و يحصل له القطع بمضمونها فهذا متواتر نظرى.

و من علامات النظرى ان (انه. ظ) بعد حصول العلم اذا ذهل عن المقدمتين قد يتزلزل القطع و يحتاج الى مراجعة المقدمات بخلاف الضرورى فالضرورى و ان كان- ايضا- لا ينفك عن المقدمات لكنه لا يحتاج الى المراجعة اليها و الاعتماد عليها ما دام ضروريا فان كان مراد المشهور ذلك فمرحبا بالوفاق و ان كان مرادهم ان كل متواتر لا يحتاج الى النظر مطلقا فهو مكابرة.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست