responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 116

و منها الاخبار الكثيرة التى استدل فيها الائمة- (ع)- بالكتاب لاصحابهم مرشدين اياهم لذلك. و هى كثيرة جدا متفرقة فى مواضع شتى.

و اما ادلة الاخباريين فهى اخبار، دل بعضها على حصر علم القرآن فى النبى و الائمة (ع) و فيه ان المراد علم جميعه و هو مسلم.

و منها اخبار دلت على عدم جواز التفسير بالرأى و فيه ان الظاهر ان المراد بالتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل. و لا ريب انه لا يجوز الحكم بالمراد من الالفاظ المشتركة و المجملة فى القرآن بالرأى و الاستحسان من دون نص صريح من الائمة- (عليهم السلام)- او دليل معتبر، فلا منافاة بين المنع من التفسير بالرأى و جواز العمل بالظاهر.

و اما الاستدلال بما دل على حرمة العمل بالظن ففيه ان دلالتها ممنوعة لظهورها فى اصول الدين.

ثم ان حجية ظواهر القرآن على وجوه فبالنسبة الى بعض الاحوال معلوم الحجية مثل حال المخاطبين بها و بالنسبة الى غير المشافهين مظنون الحجية اما بظن علم حجيته بالخصوص و اما بظن ثبت حجيته وقت انسداد باب العلم.

المقصد الثالث السنة

[المراد بالسنة]

و هو قول المعصوم (ع) او فعله او تقريره الغير العاديات.

و فيه مطلبان‌

[المطلب‌] الاول فى القول‌

. الحديث هو ما يحكى قول المعصوم (ع) او فعله او تقريره و اما نفس الكلام المسموع عن المعصوم ع- فهو الذى يسمونه بالمتن.

ثم ان الخبر قد يطلق على ما يرادف الحديث- كما هو مصطلح ارباب الدراية-.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست