responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 112

و بالجملة فكما يمكن حصول العلم بضروريات الدين من جهة تسامع و تظافر العلماء و العوام و النسوان يمكن حصول العلم بالنظريات من تسامع العلماء و تظافرهم. و- هذا نسميه اجماعا. و نظير ذلك فى المتواترات موجود، فان التواتر قد يحصل من دون تتبع، و قد يحتاج الى تتبع و اعمال روية، كقوله (ع): «انما الاعمال بالنيات» على ما ذكروه.

[حجية الاجماع السكوتى‌]

الاجماع السكوتى ليس بحجة لان الاجماع هو الاتفاق و لم يعلم لاحتمال التوقف و التمهل للنظر و لتجديد النظر ليكون ذا بصيرة فى الرد و لاحتمال خوف الفتنة بالانكار- او غير ذلك من الاحتمالات- فلا يكشف السكوت عن الرضا. نعم اذا تكرر ذلك فى وقائع متعددة فى الامور العامة البلوى بحيث يحكم العادة بالرضا فهو حجة.

[عدم العلم بالخلاف‌]

قد عرفت ان الاجماع هو: اتفاق جماعة يكشف عن رأى الامام (ع) فاما لو افتى جماعة من الاصحاب و لم يعلم لهم مخالف و لم يحصل القطع بقول الامام (ع)- فليس اجماعا جزما: قال الشهيد فى الذكرى «و هل هو حجة مع عدم متمسك ظاهر من حجة عقلية او نقلية الظاهر ذلك»

اقول: لا ريب ان ما ذكره من الظنون القوية فلو لم يعارضه ما هو اقوى منه لا يبعد الاعتماد عليه سيما اذا كان القائل به فى غاية الكثرة إلّا ان الفرض بعيد.

[الشهرة]

قال فى الذكرى: «الحق بعضهم المشهور بالمجمع عليه فان اراد فى الاجماع فهو ممنوع و ان اراد فى الحجية فهو قريب».

اقول و ما ذكره قوى و يؤيده قوله- (ع)-: «خذ بما اشتهر بين اصحابك و اترك الشاذ النادر، فان المجمع عليه لا ريب فيه» فان ملاحظة الحكم و التعليل فى الرواية يقتضى ارادة الشهرة من المجمع عليه او الاعم منه. و العلة المنصوصة حجة. و التخصيص بالرواية خروج عن القول بحجية منصوص العلة- كما لا يخفى- و على القول بكون الاصل العمل بالظن- بعد انسداد باب العلم-

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست