responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 109

موافقة الامام- (ع)- موافقة قوله لهم لا دخول شخصه حتى يستبعد ذلك».

[الاجماع الكشفى‌]

ثانيها- ما اختاره الشيخ فى العدة- بعد ما وافق الطريقة السابقة- و الظاهر ان له موافقا ممن تقدم عليه و تأخر و اعتمد فى ذلك على ما رواه اصحابنا من الاخبار المتواترة من ان الزمان لا يخلو من حجة كى ان زاد المؤمنون شيئا ردهم، و ان نقصوا اتمه لهم و لو لا ذلك لاختلط على الناس امورهم.

و يظهر ثمرة هذه الطريقة حيث لم يحصل العلم بالطريقة الاولى كما لو وجد فى الامامية قول و لم يعرف له دليل و مخالف و لكن لم يعرف- مع ذلك كونه قول الامام- (ع)- فقال حينئذ انا نعلم انه قول الامام- (ع)- لانه لو لم يكن كذا لوجب عليه ان يظهر القول بخلاف ما اجمعوا عليه فلما لم يظهر ظهر انه حق و عبارته فى العدة هذا:

«اذا ظهر قول بين الطائفة و لم يعرف له مخالف و لم نجد ما يدل على صحة ذلك القول و لا على فساده وجب القطع على صحة ذلك القول و انه موافق لقول المعصوم (عليه السلام) لانه لو كان قول المعصوم (ع)، مخالفا له لوجب ان يظهره و إلّا كان يقبح التكليف الذى ذلك القول لطف فيه و قد علمنا خلاف ذلك». و الجواب ان الواجب على اللّه- تعالى- نصبه و الواجب- (عليه السلام)- الا بلاغ و الردع عن الباطل ان لم يمنعه مانع- لا مطلقا- هذا مع انا نرى ان خلاف مقتضى اللطف و التبليغ موجود الى غير النهاية- مع تعطل الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و اجراء الاحكام و الحدود.

[طريقة الحدس‌]

ثالثها- ما اختاره جماعة من محققى المتأخرين و هو: طريقة الحدس و الوجدان.

و هذه طريقة معروفة لا يجوز انكارها فاذا حصل العلم بذلك بمعتقد الامام فلا ريب فى حجيته بل يمكن ان يدعى ثبوته فى امثال زماننا- ايضا- بملاحظة تتبع اقوال علمائنا.

فانه لا شك فى انه اذا افتى فقيه عادل بحكم فهو يورث ظنا بحقيته و انه مأخوذ

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست