responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 107

الزكاة و اما الفعل فكما بين (صلى اللّه عليه و آله) الصلاة و الحج بفعله و قد يكون تركا كما لو ركع فى الثانية بغير قنوت.

[تأخير البيان عن وقت الحاجة]

ثم العلم بكون الفعل بيانا يعلم بالضرورة من قصده او بقوله او امره بأن يفعل مشابها لما فعله، او بالدليل العقلى كما لو امر بفعل مضيق مجمل و فعل فعلا يصلح لكونه بيانا، فالعقل يحكم بانه بيان و إلّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ذهب اصحابنا و جميع اهل العدل امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة لاستلزامه تكليف ما لا يطاق و اما تأخيره عن وقت الخطاب ففيه اقوال.

المشهور جوازه لعدم المانع عقلا، و اما وقوعه فى العرف و الشرع فاكثر من ان يحصى.

منها الآيات فى حكم السارق و الزانى و غيرهما، و كفاك ملاحظة عموم التكاليف للظانين بقائهم الى آخر الامتثال جامعا (جامعين- ظ) للشرائط مع ان الصائم قد يمرض و الصائمة قد تحيض و المصلى قد يموت بين الصلاة الى غير ذلك.

تم الجزء الثانى بحمد اللّه و حسن توفيقه فى العشر الثانى من محرم الحرام سنة ست و سبعين بعد الالف و ثلاثمائة و يتلوه الجزء الاول من المجلد الثانى فى الادلة الشرعية إن شاء اللّه- تعالى.

اسم الکتاب : خلاصة القوانين المؤلف : الأنصاري، أحمد    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست