responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 186

من تلك السعادة و ليتفقد الفي‌ء فإذا صار بقدر سبعي الشاخص أو مثله على الخلاف تحقق المتنفل خروج وقت نافلة الظهر فإن لم يكن حينئذ قد أكمل منها ركعة تركها و اشتغل بالفرض و إن كان قد أكملها و ذلك بأن يكون قد فرغ من ذكر سجودها الثاني و إن لم يرفع رأسه منه زاحم بالسبع الباقية الفرض و الأظهر أن الست حينئذ أداء فإن الثماني في حكم صلاة واحدة ثم يصلي الظهر و يتفقد الفي‌ء بعدها فإن لم يبلغ أربعة أسباع الشاخص أو مثليه على ما مر فليشرع في نافلة العصر و إن بلغه علم خروج وقتها و يكون حاله في تركها و مزاحمة الفرض كحاله فيما سبق هذا في غير الجمعة و فيها يزيد على الثمانيتين أربعا و يأتي من العشرين بثمانية عشر قبل الزوال ثلاثا في الانبساط و الارتفاع و القيام و بالأخيرتين بعده‌

[فصل نافلة الزوال و أدعيتها]

فصل‌ أول ما تفعله عند تحقق الزوال أن تقول-

مَا رَوَاهُ رَئِيسُ الْمُحَدِّثِينَ فِي الْفَقِيهِ‌ أَنَّ الْبَاقِرَ ع عَلَّمَهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ قَالَ لَهُ حَافِظْ عَلَيْهِ كَمَا تُحَافِظُ عَلَى عَيْنَيْكَ‌

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست