اسم الکتاب : مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي المؤلف : الشيخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 186
من تلك السعادة و ليتفقد الفيء فإذا صار بقدر سبعي الشاخص أو
مثله على الخلاف تحقق المتنفل خروج وقت نافلة الظهر فإن لم يكن حينئذ قد أكمل منها
ركعة تركها و اشتغل بالفرض و إن كان قد أكملها و ذلك بأن يكون قد فرغ من ذكر
سجودها الثاني و إن لم يرفع رأسه منه زاحم بالسبع الباقية الفرض و الأظهر أن الست
حينئذ أداء فإن الثماني في حكم صلاة واحدة ثم يصلي الظهر و يتفقد الفيء بعدها فإن
لم يبلغ أربعة أسباع الشاخص أو مثليه على ما مر فليشرع في نافلة العصر و إن بلغه
علم خروج وقتها و يكون حاله في تركها و مزاحمة الفرض كحاله فيما سبق هذا في غير
الجمعة و فيها يزيد على الثمانيتين أربعا و يأتي من العشرين بثمانية عشر قبل
الزوال ثلاثا في الانبساط و الارتفاع و القيام و بالأخيرتين بعده