responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 181

أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ غَسَقُ اللَّيْلِ انْتِصَافُهُ.

و المصدر المسبوك من لفظة أن و معمولها في قوله ص أن يكون ساجدا أو راكعا أو قائما فاعل الفعل أعني يوافق و اسم الإشارة مفعوله و جملة الفعل و فاعله و مفعوله نعت للمؤمن‌

[فصل القيام إلى الصلاة في أول وقتها]

فصل [تبصرة][1] ينبغي القيام إلى الصلاة في أول وقتها فريضة كانت أو نافلة إلا ما استثني‌

فَإِنَّ فَضْلَ أَوَّلِ الْوَقْتِ عَلَى آخِرِهِ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا كَمَا رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع‌

وَ عَنْهُ ص‌ أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ آخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ.

و الظاهر أن هذه الفضيلة تدرك بالاشتغال في أول الوقت بمقدمات الصلاة كالطهارة مثلا من غير توان كما قاله شيخنا الشهيد رحمه الله و لا يتوقف إدراكها على الدخول في الصلاة في أول الوقت و أما ما تضمنه بعض الروايات مما ظاهره خلاف ذلك-

كَمَا رُوِيَ عَنْهُمْ ع‌ مَا وَقَّرَ الصَّلَاةَ مَنْ أَخَّرَ الطَّهَارَةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا.

فلم أظفر لهذا[2] [لها] بسند يعول عليه و على‌


[1] تبصرة( خ ل).

[2] لها( خ ل).

اسم الکتاب : مفتاح الفلاح - ط دار الكتاب الاسلامي المؤلف : الشيخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست