اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 98
بينه و بين أخذ المسمى مع الأرش. و قيل: يجوز مع التعيين زرع ما هو أقل ضررا.
959- مفتاح [حكم التشريك فيهما]
للمزارع أن يشارك غيره، و أن يزارع عليها غيره من دون اذن المالك، لنقل منفعة الأرض إليه بالعقد اللازم، و الناس مسلطون على أموالهم. و قيل:
لا يجوز له تسليم الأرض الا بإذن المالك، و سيأتي مثله في الإجارة. و قيل:
انما يجوز مزارعة غيره و مشاركته له إذا كان البذر منه، ليكون تمليك الحصة منوطا به، و لأن الأصل أن لا يسلط على البذر الا مالكه أو من أذن له.
و أما المساقاة فليس للعامل فيها أن يساقي غيره، لانه لا يملك منه سوى الحصة من الثمرة بعد ظهورها، و الأصل فيها للمالك، و هو فيها كالبذر في المزارعة، فيعامل عليه من يملكه، و هو للعامل مقصود بالعرض كالأرض للمزارع كذا قالوا.
أما لو اشترط المالك على العامل أن يعمل بنفسه فلا يجوز له التعدي اتفاقا لأن المؤمنين عند شروطهم.
960- مفتاح [حكم التخريص على العامل]
يجوز لصاحب الأرض و الأصول أن يخرص على العامل بعد انعقاد الحب و ظهور الثمرة، و العامل بالخيار في القبول و الرد، و يتوقف نقله اليه على عقد.
و المشهور اشتراط استقراره على السلامة من الآفات، و لا نص فيه، و أنكره
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 98