responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 98

بينه و بين أخذ المسمى مع الأرش. و قيل: يجوز مع التعيين زرع ما هو أقل ضررا.

959- مفتاح [حكم التشريك فيهما]

للمزارع أن يشارك غيره، و أن يزارع عليها غيره من دون اذن المالك، لنقل منفعة الأرض إليه بالعقد اللازم، و الناس مسلطون على أموالهم. و قيل:

لا يجوز له تسليم الأرض الا بإذن المالك، و سيأتي مثله في الإجارة. و قيل:

انما يجوز مزارعة غيره و مشاركته له إذا كان البذر منه، ليكون تمليك الحصة منوطا به، و لأن الأصل أن لا يسلط على البذر الا مالكه أو من أذن له.

و أما المساقاة فليس للعامل فيها أن يساقي غيره، لانه لا يملك منه سوى الحصة من الثمرة بعد ظهورها، و الأصل فيها للمالك، و هو فيها كالبذر في المزارعة، فيعامل عليه من يملكه، و هو للعامل مقصود بالعرض كالأرض للمزارع كذا قالوا.

أما لو اشترط المالك على العامل أن يعمل بنفسه فلا يجوز له التعدي اتفاقا لأن المؤمنين عند شروطهم.

960- مفتاح [حكم التخريص على العامل]

يجوز لصاحب الأرض و الأصول أن يخرص على العامل بعد انعقاد الحب و ظهور الثمرة، و العامل بالخيار في القبول و الرد، و يتوقف نقله اليه على عقد.

و المشهور اشتراط استقراره على السلامة من الآفات، و لا نص فيه، و أنكره

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست