responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 89

949- مفتاح [من يتولى القسمة]

القسمة اما يتولاها الشركاء، أو من تراضوا به، أو من نصبه الامام لذلك.

و يستحب له النصب كما كان الأمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه). و يرزقه من بيت المال. و يشترط في منصوبه التكليف و الايمان و العدالة، و المعرفة بالحساب و بمضي قسمته بنفس القرعة ان كانت إجبارا.

أما قسمتهم بأنفسهم و قسمة منصوبهم و قسمة التراضي، فيشترط فيها رضاهم بعد القرعة عند الشيخ. و فيه نظر لأنها وسيلة إلى تعيين الحق، و قد قارنها الرضا.

نعم يشترط ذلك فيما يشتمل منها على الرد، كما اختاره في الدروس، بل لا بد فيه مما يدل على إيجاب و قبول، لأنها معاوضة محضة، بل أوجب في التحرير اللفظ، مثل رضيت و نحوه.

و يكفي القاسم الواحد إذا لم يكن رد و الا فاثنين، لتضمنها تقويما فيرجع الى الشهادة، إلا مع رضاهم فيسقط التعدد.

القول في المضاربة و البضاعة

945- مفتاح [تعريف المضاربة]

من دفع مالا الى غيره ليتجر به و اشترطا أن يكون الربح بينهما، فهو مضاربة و قراض. أو للعامل خاصة فمداينة و قرض. أو للمالك خاصة فبضاعة و تبرع.

و ان لم يشترطا شيئا أو فسد العقد بفساد بعض شروطه، فالربح كله للمالك، و للعامل اجرة المثل. و يأتي حكمه.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست