اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 89
949- مفتاح [من يتولى القسمة]
القسمة اما يتولاها الشركاء، أو من تراضوا به، أو من نصبه الامام لذلك.
و يستحب له النصب كما كان الأمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه). و يرزقه من بيت المال. و يشترط في منصوبه التكليف و الايمان و العدالة، و المعرفة بالحساب و بمضي قسمته بنفس القرعة ان كانت إجبارا.
أما قسمتهم بأنفسهم و قسمة منصوبهم و قسمة التراضي، فيشترط فيها رضاهم بعد القرعة عند الشيخ. و فيه نظر لأنها وسيلة إلى تعيين الحق، و قد قارنها الرضا.
نعم يشترط ذلك فيما يشتمل منها على الرد، كما اختاره في الدروس، بل لا بد فيه مما يدل على إيجاب و قبول، لأنها معاوضة محضة، بل أوجب في التحرير اللفظ، مثل رضيت و نحوه.
و يكفي القاسم الواحد إذا لم يكن رد و الا فاثنين، لتضمنها تقويما فيرجع الى الشهادة، إلا مع رضاهم فيسقط التعدد.
القول في المضاربة و البضاعة
945- مفتاح [تعريف المضاربة]
من دفع مالا الى غيره ليتجر به و اشترطا أن يكون الربح بينهما، فهو مضاربة و قراض. أو للعامل خاصة فمداينة و قرض. أو للمالك خاصة فبضاعة و تبرع.
و ان لم يشترطا شيئا أو فسد العقد بفساد بعض شروطه، فالربح كله للمالك، و للعامل اجرة المثل. و يأتي حكمه.
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني الجزء : 3 صفحة : 89