responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 87

و تظهر الفائدة في الشفعة، و في بطلانها بالتفرق قبل القبض، فيما يعتبر فيه التقابض قبله في البيع، و في قسمة الوقف من الطلق، و خيار المجلس، و قسمة الموزون بالكيل في الربوي و غير ذلك.

942- مفتاح [قسمة الإجبار و التراضي و مواردهما]

المقسوم ان لم يكن في تعديله رد و لا ضرر أجبر الممتنع، لأن الإنسان له ولاية الانتفاع بماله، و الانفراد أكمل نفعا. و يسمى «قسمة الإجبار» و ان تضمنت إحداهما لم يجبر إذ لا ضرر و لا ضرار، و الرد معاوضة يستدعي التراضي، و يسمى «قسمة تراض» و ان اختص الضرر بأحدهما اجبر الأخر دونه، و هل يتحقق الضرر بنقصان القيمة مطلقا، أو مع التفاحش، أو بعدم الانتفاع مطلقا، أو الذي كان مع الشركة؟ أقوال.

و الأول يشمل المثلي كالحبوب و الادهان، و القيمي كالدار المتفقة الأبنية، و الأرض المتشابهة الاجزاء و نحوها.

و هل يشمل الأعيان المختلفة التي يمكن تعديلها بالقيمة مما يعد شيئا واحدا، كالأرض المختلفة الأجزاء في قوة الإنبات، أو القرب من الماء أو نحو ذلك، و البستان المختلفة الأشجار، و الدار المختلفة الابنية؟ الأشهر نعم، و قيل: لا، لاختلاف الأغراض و المنافع، و الأول أصح.

أما ما يعد شيئين فصاعدا، فان كان عقارا كالدور المتعددة و الدكاكين، فهي من القسم الثاني على المشهور، خلافا للقاضي في الدور و الأقرحة [1] المتشابهة في الرغبات [2]، و للإرشاد في الدكاكين المتجاورة، تنزيلا لها منزلة


[1] اى الحوائط و الأراضي.

[2] في نسخة: من الرقبات، من الوسعة.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست