responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 86

940- مفتاح [كراهة مشاركة الكفار]

يكره مشاركة الكفار، لأن أموالهم ليست بطيبة، يبيعون الخمور و يتعاملون بالربا، و في الصحيح «لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي، و لا يبضعه بضاعة و لا يودعه وديعة و لا يصافيه المودة» [1] و في الخبر «الا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها» [2].

و ألحق العلامة بهم من لا يتوقى المحرمات، كالربا و شرب الخمور من المسلمين، لوجود المقتضي.

القول في القسمة

قال اللّه تعالى وَ إِذٰا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبىٰ [3] الآية.

941- مفتاح [القسمة تميز حق]

الحاجة داعية الى تجويز القسمة، إذ قد يتبرم الشركاء أو بعضهم بالمشاركة أو يريدون الاستبداد بالتصرف.

و هي عندنا تميز حق و ليست بيعا و ان اشتملت على رد، لدخول الإجبار فيها في غير تلك الأفراد التي تدخلها في البيع، و تقدير أحد النصيبين بقدر الأخر مع تساويهما، بخلاف البيع.


[1] وسائل الشيعة 13- 176 ح 1.

[2] وسائل الشيعة 13- 176 ح 2.

[3] سورة النساء: 8.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست