responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 82

الأقوى، و النماء المنفصل للمشتري، كما أن المتصل للشفيع، لان تزلزل الملك لا ينافي ملك النماء كذا قالوه.

933- مفتاح [توارث حق الشفعة]

الشفعة حق من الحقوق المالية، يصح المصالحة على إسقاطها و التوارث بها، للعمومات و لحديث «ما ترك الميت من حق فلوارثه» [1] خلافا للشيخ و القاضي و الطبرسي، لخبر «لا يورث الشفعة» [2] و هو ضعيف.

و يقسم على سهام الورثة، و قيل: بل على رؤسهم، و ليس بشيء. و لا يسقط بعفو البعض، بل للباقي أخذ الجميع كذا قيل.

القول في الشركة

قال اللّه سبحانه فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ [3].

934- مفتاح [موارد الشركة و ما تحصل بها]

الشركة ثابتة بالنص و الإجماع، و يعتبر فيها عدم الامتياز، و تكون في العين و المنفعة و الحق. و تحصل بالإرث و العقد و المزج و الحيازة.

و قد يقصد بها التجارة، و يسمى بالعنانية، و يعتبر اشتراكهما في العمل،


[1] الوافي 3- 148 أبواب المواريث.

[2] وسائل الشيعة 17- 325.

[3] سورة النساء: 62.

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست