responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 81

931- مفتاح [وجوب دفع مثل الثمن على الشفيع]

يدفع الشفيع مثل الثمن ان كان مثليا، و الا فقيمته على الأصح، لعموم الأدلة و لأن القيمة بمنزلة العوض المدفوع، و قيل: بل تسقط مع تعذر المثل للمعتبرين و لا دلالة فيهما، و هل المعتبر قيمته وقت العقد، أو الوجوب حيث تعذر العين أو الأعلى منهما؟ أقوال مترتبة في الضعف.

و لا يلزمه ما يغرمه المشتري من دلالة أو وكالة أو غير ذلك- من المؤمن، لأنها ليست من الثمن و ان كانت من توابعه، و كذا ما لو زاد الثمن بعد العقد، أو نقص منه، فإنه لا يلزمه ذلك إلا إذا كان في زمن الخيار على قول الشيخ، لأنهما بمنزلة ما يفعل في العقد.

و يشترط في أخذ الشفعة علم الشفيع بالثمن جنسا و قدرا و وصفا، تفصيا من الغرر، فلو كان مجهولا- بأن نسيه المشتري أو نحو ذلك- سقطت.

932- مفتاح [ما لو عاب المبيع قبل المطالبة]

لو عاب المبيع قبل مطالبة الشفيع، فهو بالخيار بين الأخذ بكل الثمن أو الترك على المشهور للخبر، و قيل: بل يضمنه المشتري، و سيما إذا عاب بفعله.

و ان عاب بعد المطالبة ضمنه المشتري، خلافا للمبسوط بناء على أنه لا يملك بالمطالبة بل بالأخذ، و ان تلف منه شيء يقابل بشيء من الثمن ضمنه مطلقا على

اسم الکتاب : مفاتيح الشرائع المؤلف : الفيض الكاشاني    الجزء : 3  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست